بلاغ للنائب العام ضد مذيعة مشهورة تروج للمساكنة والزنا



تلقت النيابة العامة، بلاغا ضد المخرجة والإعلامية إيناس الدغيدي بسبب تصريحاتها على المساكنة قبل الزواج، واتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والزنا، وتهديدها المجتمع المصري وقيمه وقيم البيوت المصرية.

وكان الدكتور صبرة القاسمي، الخبير القانوني قد تقدم ببلاغ إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، وقال «القاسمي» في البلاغ: إن «الدغيدي» ظهرت مساء يوم 30 أغسطس 2024، على أحد البرامج الفضائية «برنامج القرار» المذاع على فضائية الغد، وقالت إنها عاشت ما يُسمى بـ المساكنة – الحياة والمعاشرة دون زواج .

وتابع أن هذه التصريحات تدعو إلى إباحة العلاقات الجنسية دون رباط الزوجية، وهو أمر صريح بإباحة الزنا، وهو ما يتعارض مع المجتمع المصري الذي من أساسياته منذ مصر الفرعونية القديمة تجريم الزنا ووضع عقوبات قاسية له، وهو ما يتعارض كذلك مع كون مصر مهد الأديان وجاء في الدستور المصري ما يجرم الزنا .

وأوضح «القاسمي» أن ديباجة الدستور المصري جاء بها: «مصر مهد الدين، وراية مجد الأديان السماوية، فى أرضها شب كليم الله موسى عليه السلام، وتجلى له النور الإلهي، وتنزلت عليه الرسالة في طور سينين، وعلى أرضها احتضن المصريون السيدة العذراء ووليدها، ثم قدموا آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح عليه السلام، وحين بُعث خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة، ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهادا في سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين في العالمين».

وقال :المادة الثالثة من الدستورهي: «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية».

وواصل: إن الشريعة الإسلامية لا تسمح بعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، وتعاقب من يمارس ذلك أو يدعو له، وهو كذلك ما يتعارض مع المسيحية التي ترى الزواج رباط مقدس وسر من أسرار الكنيسة، وتنهى عن الزنا والأفكار الشريرة.

وطالب الخبير القانوني بتطبيق المواد 277 من قانون العقوبات، والمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 والمادة 269 مقرر من المرسوم بقانون 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعاقب كل من حرض على الفسق والفجور بإشارات أو قول.

واستطرد «القاسمي»، إن دعوى المساكنة لما لها من أضرار سلبية على الأسرة المصرية وحدة المجتمع وتهدد السلم العام وتضرب المجتمع في أفضل قيمه، فإن المادة 188 من قانون العقوبات تعاقب كل من شارك في تكدير السلم العام وإضرار المصلحة العامة.

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى