امين الفتوى.. يوضح حكم توزيع الوالدين الميراث بين الابناء بالتساوي قبل الممات



اكتب ـ زياد أسامة

تلقى الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، سؤالا من متصل بشأن حكم توزيع الوالدين أموالهم بين الأبناء الذكور والإناث بالتساوي قبل الممات .

وافاد عمرو الورداني، خلال برنامجه “ولا تعسروا” على القناة الأولى، إن توزيع الوالدين حال الحياة أموالهما بين الأبناء الذكور والإناث بالتساوي لا يتعلق بالميراث، ولكنه يدخل ضمن التصرف في التركة.

واشار أن الوالدين لهما الحق في التصرف في أموالهما وهم على قيد الحياة طالما كانا كاملين الأهلية، مؤكدا أن هذا الأمر لا يرتبط بأحكام الميراث التي تُطبق بعد وفاة صاحب التركة.

واوضح الورداني: “وأنا عايش فلوسي ملكي أتصرف فيها كما شئت، طالما لم أقع في السرف أو المخيلة، وإعطاء الأموال للأولاد يمكن أن يثاب عليها الوالدين، من جهة القرابة والصدقة” مشيرا الى الحديث النبوي الذي يقول: ” عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.”

واكد أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن توزيع الوالدين وهم على قيد الحياة أموالهما بين الأبناء الذكور والإناث بالتساوي جائز وليس حرامًا، موضحا أن هذه الأموال ليست تركة ولا يتعلق بالميراث.

زر الذهاب إلى الأعلى