المحكمة تكشف أسباب تخفيف عقوبة سعد الصغير من 3 سنوات إلى 6 اشهر في قضية المخدرات



كتب ـ محمد رشدي

كشفت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، أسباب تخفيف عقوبة المطرب الشعبي سعد الصغير في قضية اتهامه بحيازة مواد مخدرة وضبطه بها متلبسا في مطار القاهرة الدولي.

وكانت المحكمة قد أصدرت أمس الاحد حكما برئاسة المستشار خليل عمر خضر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب ومحمد إبراهيم عوض، بقبول استئناف المطرب الشعبي سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في قضية المخدرات.

وجاء في الحيثيات التي أودعتها المحكمة اليوم الاثنين، أنه تبين من مطالعة أوراق الدعوى أنه حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي، ضُبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإن حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه، قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري، عملًا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات، بما يجعل دفع المتهم غير مستند إلى الواقع أو القانون، ويكون جديرًا بالرفض.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة قد تناول هذا الدفاع وتلك الدفوع، وأطرحها بأسباب سائغة لها أصل في الأوراق، بما يجعل ما يثيره دفاع المستأنف مجرد جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، ومن ثم تلتفت عنه المحكمة.

وقالت حيثيات الحكم أن الحكم المستأنف قد بيّن واقعة الدعوى بيانًا كافيًا، بما يوفر كافة العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها، والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف عليه.

كما تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصري جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.

وأضافت المحكمة أن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم، ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة، بما يستحق معه العقاب المشدد طبقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، خاصة أن المتهم من المشتغلين بالفن، بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع، تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا أنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله، وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة، على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حرصًا على عدم تشرد المتهم وحفاظًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة (17) من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه، ليعود إلى جادة الصواب وينتهج الطريق المستقيم، وعليه قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، بالاكتفاء بمعاقبة المتهم سعد محمود بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

المستشار محمد إبراهيم عوض الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة

 

كانت أجهزة الأمن، قد ألقت القبض على المطرب الشعبي عندما كان في صالة الوصول الدولي رقم 3 بمطار القاهرة، قادمًا من ولاية تكساس الأمريكية بعد إحياء حفلتين هناك، وأثناء إجراءات التفتيش الجمركي، عُثر داخل حقائبه على 19 جهاز “فيب”، اشتُبه في 9 منها لصدور روائح غريبة عنها وقد تم على الفور، التحفظ على الأجهزة وإرسالها للفحص الفني، بينما خضع سعد الصغير للتحقيق حول الواقعة.
وكانت التقارير الأولية قد أظهرت الاشتباه في احتواء السجائر الإلكترونية على مواد يعتقد أنها حشيش وترامادول وأنكر
سعد الصغير التهمة المنسوبة إليه، وأكد أنه لم يكن يعلم بوجود أي مواد مخدرة في السجائر الإلكترونية. وقال أمام المحكمة في جلستها الأولى: “محصلش، دي كانت مجرد سجائر إلكترونية، وحد إداهالي كهدية، وأنا مش عارف إنها ممكن تحتوي على مخدرات”.

ونفى المطرب الشعبي تعاطيه المخدرات، قائلاً: “أنا حتى مش بشرب سيجارة، ولو بشرب حشيش اعدموني”.

وأشار إلى أنه يتناول الترامادول بوصفة طبية لعلاج مرض يعاني منه، مع تقديمه شهادة طبية تؤكد صحة ما يقول.

واستمرت إجراءات محاكمة سعد حتى أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكما يوم 26 نوفمبر الماضي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على المطرب الشعبي حيث ظهر داخل القفص الحديدي ممسكًا بمسبحة، وهو يسبح ويدعو، في حين كان يبدو عليه التوتر والقلق.

وحضرت جلسة المحاكمة ابنه وعدد من أفراد أسرته وزوجته، حيث قرأ القاضي خلال المداولات التقرير الطبي الصادر عن مصلحة الطب الشرعي، والذي يشير إلى إصابة سعد الصغير بقطع في الرباط الصليبي، مما استدعى تناوله عقار الترامادول.
وفي هذا السياق، طرح محامي الدفاع طارق جميل سعيد تساؤلًا بشأن براءة موكله من تهمة تعاطي المخدرات بعد وصول هذا التقرير.

وأضاف القاضي للمحامي أن هناك تهمة أخرى موجهة إلى سعد الصغير، وهي حيازة المواد المخدرة، فيما رد المحامي بأنه قدم للمحكمة فيديوهات تثبت براءة موكله من تلك التهمة، وأن المواد المضبوطة كانت هدية وليست مخدرات.

و كان المطرب الشعبي قد أثار حالة من الجدل عام 2012 حينما أعلن عن نيته الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية، مؤكدًا أنه سيكون “مرشح الغلابة”، ووعد بتوفير العلاج المجاني للمواطنين، مشيرًا إلى أنه ليس خبيرًا سياسيًا لكنه سيستعين بمستشارين متخصصين.

جديرا بالذكر أن المطرب الشعبي سعد الصغير قد ولد بحي شبرا بالقاهرة هو مسقط رأس المطرب الشعبي وقد ظهر بعد أغنيته الأولى “اصحي.. فوق”، حيث اكتشفه بعدها المنتج محمد السبكي، وقدّمه في فيلم “لخمة راس” ثم قدم بعدها العديد من الأفلام التجارية التي حققت إيرادات ضخمة رغم تعرضها للنقد الفني.

سعد الصغير خلال جلسة المحاكمة
سعد الصغير خلال جلسة المحاكمة
زر الذهاب إلى الأعلى