السادات يفجر مفاجئة فى ملف إسقاط عضويته



النائب محمد انور السادات

كتب /صالح شلبى/

سيطرت حالة من الارتباك على أروقة مجلس النواب على ملف إسقاط عضوية النائب محمد أنو السادات، حيث سارع أحد النواب إلى التشكيك في مصداقية خطاب الاتحاد البرلماني الدولي إلى مجلس النواب الذي نفى اتصال السادات به او تقديم شكاوى ضد البرلمان المصري حسبما أعلن السادات فى تصريح مفاجئ له وإرفاق نص خطاب الاتحاد البرلماني الدولي بالنفي القاطع وإرساله على جميع  المواقع الالكترونية للمحررين البرلمانيين.

هذا في الوقت الذي أكد تقرير لجنة القيم الذي تستند علية اللجنة التشريعية والدستورية فى تحقيقاتها مع ” السادات”  أنه بشأن تهمة إهانة البرلمان أمام جهات أجنبية، فقد أكد تقريرها أنه ثبت لها من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال، وتابعيه، والتي تمت صياغتها باللغة الإنجليزية وأرسلت وفقا لإقراره لعدد من الأشخاص فى الداخل والخارج ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي، إعرابه عن قلقه بسبب عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية الملتزم بها البرلمان مثل قانون بناء الكنائس ومفوضية التميز والعدالة الانتقالية، وأن هذا يشكل من وجه نظره تلاعبا بمواد الدستور، كما تضمنت شكواه التساؤل عن دورمؤسسة حماية الدستور بهدف شرح وتعزيز الدستور وذكر أن الجميع صامت بينما يتعرض الدستور للانتهاك.

وتضمنت البيانات أيضا أنه السادات يرى أن يتعين أن يكون هناك وقفة قوية لتصحيح الوضع واستعادة ثقة الشعب في البرلمان، ولقد تسبب الوضع الحالي فى حدوث إحباط عميق لدى الرأي العام الوطني والدولي، وأن البرلمان الحالي لم يكن فعالا في قيامه بواجباته واختصاصاته وأن هناك قائمة طويلة من المهام المتبقية فى جدول أعماله في الفترة المقبلة وأنه يحذر من الاستمرار بنفس الطريقة لأنه يهدر ميزة هامة وتجعلنا أضحوكة على المستويين المحلى والدولي.

الجدير بالذكر أنة ” تنص لائحة مجلس النواب فى المادة 35 و36 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث تنص المادة 35 على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.

وتنص المادة 36 فى أن يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.

زر الذهاب إلى الأعلى