عاجل| السيسي يعتمد قانون رسوم خدمات وزارة الخارجية



اعلنت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وذلك بعد أن وافق عليه البرلمان.

وطبقا للقانون، بُستبدل بنص المادة (١) من القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، ما يلى مادة (١): “يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية فى داخل جمهورية مصر العربية، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة مرور أو دخول تقوم بها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج”.

وتحدد فئات الرسم المستهدف بالإشارة فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية.

زر الذهاب إلى الأعلى