الفتوى والتشريع تحسم الجدل حول أموال الوقف وأراضي أسرة محمد علي



أوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن المشرع بموجب القانون رقم 180 لسنة 1952 ألغى نظام الوقف الأهلي بالكامل، ما ترتب عليه انتقال ملكية الأموال التي انتهى فيها الوقف إلى الواقفين الأحياء أو المستحقين وفق الضوابط القانونية.

وأكدت أن بعض الأراضي التي كانت موقوفة سابقا ثم آلت ملكيتها إلى أسرة محمد علي بعد إلغاء الوقف، تعرضت لاحقا للمصادرة بقرارات رسمية، لتؤول ملكيتها إلى الدولة، وتدخل ضمن الأموال العامة الخاضعة لإدارتها.

كما أشارت إلى أن القانون رقم 127 لسنة 1956 منح الوزارة المالية سلطة التصرف في تلك الأراضي، ثم جاء القانون رقم 6 لسنة 2024 ليؤسس جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ليصبح الجهة المختصة حصريا بإدارة هذه الأصول والتصرف فيها.

وشددت الجمعية على أنه لا يجوز لأي جهة أخرى التصرف في هذه الأراضي أو إدارتها خارج الإطار القانوني المحدد، موضحة أن الاختصاص يظل للجهات المالية المختصة فقط.

وجاء هذا التوضيح في إطار ضبط الإطار القانوني المنظم لأموال الوقف والأصول المصادرة، وتحديد آليات إدارتها وفق التشريعات المعمول بها.

زر الذهاب إلى الأعلى