سلايدرعاجلنواب وأحزاب

ننشر أسباب رفض الطعن علي قانون نقابة الصحفيين



كتب /صالح شلبى

 

حكمت المحكمة  الدستورية العليا اليوم  برئاسة المستشار  عبد الوهاب عبد الرازق بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن اللجنة المشكلة – عملاً بحكم المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين  يرأسها أحد مستشارى محاكم الاستئناف، وتضم فى عضويتها أحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما  المجلس سنويًا، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على وجوب التقيد فى إسباغ الصفة القضائية على تلك  اللجنة من أحد رؤساء النيابة العامة، ورئيس هيئة الاستعلامات أو من ينيبه، واثنين من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهما  المجلس سنويًا.

كما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على وجوب التقيد فى إسباغ الصفة القضائية على تلك اللجان بالمعايير والضوابط الحاكمة لذلك، وأخصها أن يغلب على تشكيلها العنصر القضائى، الذى يلزم أن تتوافر فى أعضائه ضمانات الكفاية والحيدة والاستقلال، وأن تكون لها ولاية الفصل فى خصومة بقرارات حاسمة، دون الإخلال بالضمانات القضائية الرئيسية التى لا يجوز النزول عنها، والتى تقوم فى جوهرها على إتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع أطرافها، وتمحيص ادعاءاتهم، على ضوء قواعد قانونية نص عليها المشرع سلفًا، ليكون القرار الصادر فى النزاع مؤكدًا للحقيقة القانونية مبلورًا لمضمونها فى مجال الحقوق المتنازع عليها، متى كان ذلك.

وكانت اللجنة المشار إليها يغلب على تشكيلها العنصر الإدارى، وتنتفى عن الأعمال التى تمارسها، صفة الأعمال القضائية، ومن ثم، فإنها لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى فى حكم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ولا يجوز لها – تبعًا لذلك – تقدير جدية دفع بعدم الدستورية أُبدى أمامها والتصريح برفع الدعوى الدستورية، أو إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص قانونى، عملاً بحكم المادة (29) المشار إليها، وإذ اتصلت الدعوى المعروضة بهذه المحكمة بالمخالفة لأحكام المادة (29) من قانونها، فإن القضاء بعدم قبولها يكون متعينًا.

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى