نكشف تحفظات البرلمان علي قانون الاستثمار الجديد
كتب/صالح شلبى
أكد المستشار محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن وضع كافة التفاصيل في صورة جامدة بمشروع قانون الاستثمار، يعطل تدفق الاستثمارات الي مصر.
فيما رد النائب طارق حسانين، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلا :” لا نريد تعطيل الاستثمارات”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.
بينما طالب عدد من أعضاء اللجنة وفقا لما جاء في نص المادة 75 من مشروع القانون، بضرورة توضيح كافة الأمور المتعلقة بالمناطق الحرة فيما يتعلق بحالات النقص أو الزيادة في قائمة الشحن للبضائع المحفوظة أو المنفرطة.
وطالب المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب، الإعلان عن نوعية الخدمات التي سيتم تحصيل الرسوم عليها المشروعات في المناطق الحرة، والتي نصت عليها المادة 71 من مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة .
فيما رد ممثل هيئة الاستثمار، محمد سلمان، في الاجتماع،مؤكدا أن الحكومة حريصة علي انه لا يتم فرض رسوم أو ضريبة إلا بخدمة، مشيرا إلي أن الخدمات تؤدي للمشروعات المقامة في هذه المناطق.
ووافقت اللجنة علي نص المادة كما جاءت في مشروع القانون المقدم من الحكومة .
وانتهت اللجنة في الاجتماعات السابقة الي المادة 71 من مشروع القانون .
وتناقش اللجنة اليوم الضرائب المفروضة عليها الاحتياجات الخاصة بالمشروعات المزمع إقامتها وفقا لمشروع القانون.
جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، إن اللجنة مازالت تتحفظ على أن يكون مشروع قانون الاستثمار متاح لجميع الجنسيات، لافتا إلى أن هذه النقطة محل تعديل من الحكومة الآن.
وعلق محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن من مبادئ الاستثمار عدم الإخلال بالأمن القومي.
وشهدت المادة ٨٢ من مشروع القانون جدل بين النواب، بشأن السماح بالتنازل عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، حيث طالب البعض بجواز ذلك فيما طالب آخرون بالنص على عدم الجواز.
وتدخل رئيس الهيئة العامة الاستثمار لفض الجدل مؤكدا أن النص الوارد من الحكومة أخذ بالأحوط ونص على أنه لا يجوز التنازل إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة، موضحا أنه في حالة النص على جواز أو عدم جواز النتيجة واحده وهي أن التنازل لن يتم إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة.
وتنص المادة ٨٢ الخاصة بترخيص مزاولة النشاط على “يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات داخل حدود المنطقة الاستثمارية بمزاولة نشاطها.
ويجب أن يتضمن الترخيص بياناً بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه، ولا يجوز النزول عن الترخيص كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة ١٠٠ من هذا القانون.
ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات للمشروع دون حاجة للقيد بالسجل الصناعي مع إخطار الجهة المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر، ولا يجوز لأي جهة إدارية أخرى اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية أو المشروعات العاملة داخلها إلا بعد موافقة الهيئة.
ولا يتمتع المرخص له بالضمانات والحوافز والمزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.