نكشف صلاحيات الرئيس السيسي في قانون الاستثمار الجديد
كتب/ صالح شلبى
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، علي إعطاء مظلة تشريعية للمجلس الأعلى للاستثمار، والذي يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وافقت اللجنة علي المادة 85 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، والذي تنص علي تدشين المجلس وصلاحياته.
ومن جانبها قالت النائب هالة أبوعلي، عضو اللجنة الاقتصادية، في كلمة لها باللجنة:”أنا أشفق علي الرئيس، هناك هيئة استثمار، ومجلس أعلي للاستثمار، ووزارة الاستثمار، في حين أن تجارب الدول الأخرى، انتهت لتدشين هيئة واحدة مسئولة عن الاستثمار”.
وفي المقابل رد المستشار محمود فوزي، مستشار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن هناك دول شقيقة من بينها السعودية لديها وزارة استثمار، ومجلس أعلي للاستثمار برئاسة العاهل السعودي”.
وقال فوزي، في كلمة له باللجنة الاقتصادية، أن الهدف من المجلس هو فض التشابك بين الوزارات، والذي يمتلك رئيس الجمهورية القدرة علي حله بسهولة شديدة، فهو بمثابة مجلس سياسات وليس تنفيذي”.
فيما قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب:” الرئيس يتحمل مهام أخري فوق مهامه الأساسية، والمفترض أن يؤدي هذا الدور رئيس الحكومة”.
ونصت المادة 85علي ينشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، يختص بالآتي:
- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار.
- إقرار الخطة الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة.
- متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
- متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوي القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
- استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها.
- متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.
- متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولي.
- تفعيل المسئولية التضامنية لكافة الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار، وتحقيق التناغم في أدائها، وحل الخلافات التي تثور بينها في هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل هذا المجلس ونظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.