سلايدرعاجلنواب وأحزاب

حقيقة فرض ضرائب علي بيع العقارات والأراضي في القري



عقارات واراضي ارشيفية

كتب/ صالح شلبى

 

رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اليوم، الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمى بتعديل المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والتى تنص على: “تفرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أى تخفيض على إجمالي قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للمول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة”.

وتضمن التعديل المقترح من العليمى حذف استثناء القرى من المادة، وهو ما رفضه ممثل الحكومة باعتبار أن أهالي القرى غير قادرين على دفع الضريبة، كما اقترح العليمى أيضا استثناء العقود غير المشهرة من الوعاء الضريبى لصعوبة حصر العقود غير المشهرة.

كما أكد فتحي شعبان، مستشار نائب وزير المالية، رفض الوزارة للتعديل المقترح من النائب عبد المنعم العليمى على نص المادة 42 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، مؤكدا أن التعديل المقترح يضر بالخزانة العامة ويخل بمبدأ المساواة بين الممولين.

وأوضح شعبان أن النص الحالى هو الأكثر عدالة فى التطبيق، وأن اللجوء لإخراج التصرفات العقارية غير المشهر من الوعاء الضريبى ليس له مبرر ويتنافى مع العدالة الاجتماعية، قائلا “عدد قليل الذى يشهر التصرفات العقارية، والمصلحة لا تتمكن من تحصيل الضرائب وقال أن عدم خضوع القرى للضريبة مطبق منذ عام 1981 ولم يحدث أى نزاع دستورى “.

من ناحية أخرى قرر الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة تكليف النائبة ميرفت ألكسان بإعداد مشروع جديد لتعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، حيث اقترحت ميرفت تحديد القرى المستثناه بالقرى الريفية، وإخراج الوارث من الفئات المعفاة من الضريبة عند التصرف في الإرث بيعاً.

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى