تصريح مطمئن من ممثل البنك المركزي للمستثمرين حول تحويل الأرباح للخارج
كتب/ صالح شلبي
أكد شريف ابراهيم عاشور، ممثل البنك المركزي، إن البنك يضمن تحويل أرباح المستثمر للخارج، مشيرا إلى انه عدم توافر العملة من الإخطار التي تواجه المستثمر فيما يعرف بمخاطر سعر الصرف و التحويل لان البنك لا يسمح التوافر و لكن ضمانة تحويل الأرباح .
وأكد”عاشور” إن الضمانة الأساسية للمستثمر هي آليات السوق وأنه عندما يتحرك الاستثمار والاقتصاد ستتوافر العملة الصعبة، وقال أنه من الصعب أن نقيد البنك المركزي بقانون بتوافر العملة الصعبة وتحويل الإرباح للخارج.
جاء ذلك فى الوقت الذى تقدم فيه هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق و المستشار الاقتصادي لهينة قناة السويس، بمسودة تعديلات لمشروع قانون الاستثمار إلى اللجنة و قال إن المسودة التى تقدم بها تطرح حذف ودمج بعض المواد التي انتهت إليها اللجنة في مناقشتها الأولية، حيث تم تقليلها عدد مواده من ١١٤ إلى ٧٩ مادة.
وأضاف، أن هناك عدد من المواد التي لم يكن لها ضرورة، مثل المادة الخاصة بمركز التحكيم، لافتا إلى أنه لا يوجد مستثمر أجنبي يمكن أن يلجأ إلى مركز تحكيم حكومي مصري حتى لو كان حاملا لصفة دولية .
وأشار إلى انه من الأفضل أن يختص هذا المركز بالأمور الخاصة بلجان التظلمات، وتسوية نزاعات الاستثمار وتسوية العقود.
وطالب سرى الدين اللجنة إلى الاكتفاء بحظر ممارسة بعض الأنشطة في المناطق الحرة بقرار من مجلس الوزراء وليس بنص قانوني حتى يكون هناك مرونة في زيادة عدد الأنشطة المحظورة أو خفضها.
وقال احمد سمير رئيس لجنة الصناعة إن هناك شكاوى عديدة من عدم ضمان العملة لا تتوافق مع الشركات الدولية بسبب الفجوة السوق السوداء يتعرض لهزة و تتراكم عليه مديونيات وكان أخر تلك الشكاوى من شركة “نيسان”
وأشار مدحت الشريف وكيل اللجنة إثناء مناقشة المادة 22 الخاصة بالحوافز الاستثمارية لمناطق الخاصة انه رفض وضع منطقة قناة السويس ضمن المناطق الخاصة الأكثر احتياجا لأنها ليست من هذه الفئة .
وعلق سري الدين، قائلا إن الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس بمشروع قانون الاستثمار إعادة لوضعها وقدرتها التنافسية، مشيرا إلى مطالبة بعض النواب بإلغاء الحوافز الاستثمارية المقدمة بواقع ٤٠ بالمائة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمشروع القانون.
وأضاف أن تعديل قانون المناطق الاقتصادية الخاصة كان خطأ جسيم سواء للحوافز الضريبية أو غير الضريبية، فما حدث أن الجهات الحكومية تعاملت مع القانون وقتها كما لو أنه جديد فقامت برفع الضريبة من ١٠ ٪ الى ٢٢٪ ، والإعفاءات الضريبية مثل ضريبة كسب العمل والتأمينات باعتبارها منطقة تصديرية فى المقام الأول و ألغتها فى كل المناطق..فأصبح الوضع شاذا وأقل من الاستثمار فى الداخل”.
ولفت سرى الدين إلى أن هذا تسب فى إن تكون منطقة مثل شرق بورسعيد غير تنافسية، فأصبحت أقل تحفيزا أمام نظيرتها المتواجدة فى المغرب وجبل على، وتابع: “القانون الحالى محاولة لإعادة الوضع والقدرة التنافسية إحنا من سنة ونصف لم نصل الي شئ، وللأسف كان هناك مطبات فى مواجهة المنطقة الاقتصادية من واقع تجربتي لعامين ونصف، لقد تأخرنا كثيرا سواء فى الإطار القانوني أو التحفيزي بالشكل الكافي ومن تحدثوا انتهاء العمل فى العالم بنظام الإعفاءات الضريبية فمؤخرا قامت كوريا الجنوبية بعمل تلك الإعفاءات..
كما قررت اللجنة تأجيل حسم المادة 6 الخاصة بشرط تقديم السجل التجاري لاكتساب الشركات الشخصية الاعتبارية فى التعامل مع البنوك والجهات المختلفة وليس شهادة بتأسيسها طبقا لما جاء بمشروع قانون الاستثمار .
فى الوقت الذى حظر فيه ممثل الحكومة من مخالفة اللجنة للهدف من مشروع القانون بعدم بإلغاء التعامل الورقي.
وتنص المادة على، ” تلتزم الهيئة بالبت في طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي.
وعلى كافة الجهات المختصة و البنوك و الجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمي في تعاملاتها فور إصدارها و تلتزم الشركات التي يتم تأسيسها، وفقا لإحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزي على إن تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثماري يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة كما يكون لكل منشأة أو شركة أيا كان شكلها القانوني رقم موحد معتمد لكافة معاملات المستثمر مع كافة أجهزة وجهات الدولة المختلفة فور تفعيله و ذلك كله وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون” .
وقال عمرو غلاب رئيس اللجنة إن التعامل بالسجل التجاري أمر أساسي خاصة وأنه يصدر خلال ٢٤ ساعة فهو بمثابة شهادة ميلاد للشركة.
واتفق معه النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة قائلا إن السجل التجاري أصبح سهل، ويربط بين السجل و شهادة التأسيس.
وردا على اقتراح احد النواب وضع إضافة للنص بأن تتضمن الشهادة كافة المعلومات التى يشتملها السجل.
قال المستشار إبراهيم عبد الغفار، مستشار هيئة الاستثمار، إن النص فى صياغته الأولى كان يتضمن وضع كافة المعلومات، لكن ارتأت اللجنة ان يتم إحالتها للائحة التنفيذية.
وأضاف أن الشهادة ستحتوى على كل ما يدل على الشركة ورأس مالها ومقرها وحصصها..أما العمل بنظام السجل يكون عبر الموظف وبالأوراق والتعامل بالورق لم يعد موجودا فى العالم..”