بعد إعلان السيسي تطبيقه لمدة 3 شهور.. 10 معلومات لا تعرفها عن قانون الطوارئ!!



الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

كتب/ مروان محمد

 

يعد قانون الطوارئ من القوانين التي تنفرد بعدة إجراءات استثنائية تميزه عن قانون الإجراءات الجنائية، وهو قانون 58 لسنة 1958، وبعد قيام الرئيس السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 شهور علي خلفية التفجيرات الإرهابية التي وقعت بكنيستي ماري جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، والتي خلفت 47 قتيل وأكثر من 118 جريح، لذا ما هي الصلاحيات التي يمنحها قانون الطوارئ للسلطة التنفيذية.

1-هو القانون رقم 58 لسنة 1958 وتم إصداره في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقد تم استخدامه في عام 1967 عقب هزيمة مصر من إسرائيل، ولم يتم وقفها إلا عام 1980.

2-من حق رئيس الجمهورية إصدار او إيقاف قانون الطوارئ، ويستخدم عند تعرض الدولة لمخاطر تهدد أمنها في أي جزء من أرضها مثل الكوارث الطبيعية والحروب.

3-وعند صدور قانون الطوارئ فانه تتيح لرئيس الجمهورية الحق في تطبيق عدة إجراءات مقيدة للحرية وذلك بفرض قيود علي حرية الأشخاص في الانتقال والاجتماع والمرور واعتقال كل من يشتبه بهم والأشخاص الذي يعتقد النظام أنهم خطرا علي الأمن العام دون إن يكون هناك أي تقيد بإحكام قانون الإجراءات الجنائية.

4-كما تتيح صلاحيات القانون أيضا الحق في الرقابة علي الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات ومصادرتها كما يحق له أيضا الرقابة علي كل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل القيام بنشرها ويحق له إغلاق الأماكن الخاصة بطبعاتها، كما تدخل في صلاحيات القانون فرض الحراسة علي الشركات والمؤسسات وتأجيل سداد الديون والالتزامات المستحقة، كما يعطي الحق بالاستيلاء علي أي منقول أو عقار.

5-وتقوم الأجهزة الأمنية أو الجيش بتنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية او من ينوب عنه، وإذا قامت قوات الجيش بتولي مهام تنفيذ الأوامر المنوطة فانه يكون من سلطة ضباطها وضباط الصف والتي تعين بواسطة وزير الحربية  تنظيم محاضر المخالفات التي تقع لتلك الأوامر.

6-ويحق القبض في الحال علي كافة المخالفين للأوامر إلي يتم إصدارها طبقا لإحكام القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.

7-وتختص محاكم امن الدولة العليا والجزئية في الفصل في أي جرائم تخالف إحكام الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

8-لا يجوز الطعن بأي شكل من الإشكال في الإحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تعتبر الإحكام نهائية إلا بعد قيام رئيس الجمهورية بالتصديق عليها.

9-يحق لرئيس الجمهورية بعد التصديق علي الحكم بالإدانة إن يقوم بإلغاء الحكم أو حفظه أو تخفيف العقوبة أو وقفها وفقا لما هو موضح في المادة السابقة، عدا إذا كانت الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

10- عند الانتهاء من حالة الطوارئ فان محاكم امن الدولة تظل مختصة بالفصل في القضايا المحالة إليه وفقا للإجراءات المتبعة أمامها.

 

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى