البرلمان يكشف عن قرار جديد حول قانون العلاوة الخاصة
كتب/ صالح شلبى
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغى، إلغاء المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية، وذلك قبل مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة اليوم .
وقال محمد وهب الله، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إن إلغاء هذه المادة جاء استجابة لرأى المحكمة الدستورية العليا التي خاطبت اللجنة برأيها، موضحة أن هذه المادة تخص العاملين بالدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ولا تطبق علي غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنهم الهيئات القضائية والجهات التابعة لها.
وتنص المادة الخامسة التي تم إلغائها علي ان:
“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية، التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 /6/2015، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، فى ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى الشهر السابق على العمل بأحكامه”.
وأضافت اللجنة عبارة للمادة الثالثة وهي “مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى”، حتي يطبق الحد الأدنى 65 جنيه والحد الأقصى 120 جنيه علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وضم العلاوة للأجر الأساسي.
وذلك استجابة لخطاب الأمانة العامة لوزارة الدفاع التي طلبت إضافة هذه العبارة، بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني.
ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على أنه: “لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي فى 30 /6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى”.
فيما أضافت اللجنة عبارة للمادة السادسة المستحدثة من اللجنة وهي “مع مراعاة جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى “، حتي يطبق الحد الأدنى 65 جنيه والحد الأقصى 120 جنيه علي العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، وحذفت اللجنة كلمة “لا” من المادة، حيث كانت تنص علي أنه “لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل فى 30/6/2016”.
وأصبح نص المادة السادسة وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، بعد التعديل كالتالي: “تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة الأولى .