ننشر نص تقرير القضاء حول الموافقة علي قانون الهيئات القضائية
كتب/صالح شلبي
وكان مجلس الدولة بعد مراجعته لمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون هيئة النيابة الادارية وقانون قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والذى وافق علية مجلس النواب أواخر شهر مارس الماضى، قد اشار فى تقريره الذى تسلمه البرلمان بأن القانون بأنه يشوبه عدم الدستورية لمخالفته لعدد من مواد الدستور، الذى أكد على مبدأ الفصل بين السلطات مع التوازن بينها درءاً للصراع بينها .
وأكد مجلس الدولة فى مذكرته التى ارسلها اليوم لمجلس النواب ولما كان المشروع المعروض يجعل من رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة 139 من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية،فأنة بذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات، كما ان المشروع مخالف لمبدأ استقلال السلطة القضائية طبقا لنص المادة 184 من الدستور وأيضا المواد185 و186 من الدستور.
وأكد مجلس الدولة فى ردة على البرلمان ان التعديلات التى تمت الموافقة عليها من قبل النواب والتى تعطى لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس المجلس الاعلى للقضاء وهو رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس التأديب الاعلى بموجب المادة 107 من قانون السلطة القضائية، ويعطيه سلطة اختيار رئيس مجلس الدولة الذى هو رئيس المحكمة الادارية العليا ورئيس مجلس التأديب بموجب المادتين 4 و112 من قانون مجلس الدولة وذلك هو عين التدخل فى شئون القضاء تدخلا ينال من استقلاله، حيث لا يكون الاستقلال تاماً إلا بأن يكون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بيد السلطة القضائية لا بيد السلطة التنفيذية ومن ثم يكون المشروع المعروض مشوبا بشبهة عدم الدستورية.
وأكد مجلس الدولة ان هذا المشروع لم يعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأى كل منها فيه وذلك بالمخالفة لنص المادة 186 من الدستور.
كما اكد الدستور فى مواده ان السلطة القضائية لها استقلالها وجعل هذا الاستقلال عاصماً من التدخل فى اعمالها أو التأثير فيها، وان القانون بهذه الصورة يكون مشوبا بشبهة عدم الدستورية.