سلايدرعاجلنواب وأحزاب

البرلمان يعلن عن أداة رقابية جديدة “الاستجواب” لسحب الثقة من المحافظ ونوابه



البرلمان”ارشيفية”

كتب/ صالح شلبى

 

أستحدث القانون فى مواده أداة رقابية جديدة وهى “الاستجواب”، حيث أجاز القانون لعدد لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلي للمحافظة والمركز أو لعدد لا يقل عن نصف أعضاء المجالس المحلية الأخرى توجيه استجواب للمحافظ أو نوابه، وذلك لمحاسبتهم عما يدخل في إختصاصاتهم.

وللمجلس المحلي بعد مناقشة الأستجواب وثبوت مسئولية من وجه إليه الاستجواب، أن يقرر  سحب الثقة منه بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المحلي، وفي هذه الحالة يجب إبعاد من تثبت مسئوليته عن موقعه.

فإذا كان من ثبتت مسئووليته هو المحافظ أو أي من نوابه، يرفع الأمر لرئيس الجمهورية لإتخاذ ما يراه بشأنه، أما إذا كان من غير ما تقدم يرفع أمره للمحافظ المختص لإتخاذ ما يراه بشأنه.

وحدد القانون نظام الانتخابات بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.

وحذر القانون  للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الاحوال يعتد بالترشح الاخير بحسب الثابت فى السجلات المعدة لذلك.

وخصص  القانون ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمراة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأنيمثل منبينهم المسيحيون وذو الاعاقة تمثيلاً مناسباً.

وأجاز القانون للمترشح ان يكون حاملاً لأكثر من صفة بحد أقصي ثلاث صفات.

وحظر القانون قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم إستقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.

كما حظر القانون قبول أوراق ترشح العُمد والمشاريخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم .

وحظر القانون على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا ً أو قيما ً أو وكيلا .

وحظر القانون على الوحدات المحلية إبرام أي قرض  أو الإرتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه إنفاق مبالغ في فترة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأي مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربي او أجنبي إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحٌرةٌ ،وذلك بعد الرجوع للقوات المسلحة والجهات الأمنية.

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى