ننشر نص مشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية المقدم من الحكومة للبرلمان
كتب/ صالح شلبى
بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وسط رفض تدخل أى جهة ادارية فى شئون العمل النقابى باعتباره مستقل، مؤكدين ان قانون المنظمات النقابية يكفل اجراء انتخابات نزيهة فى النقابات العمالية محذرين من وجود جهات خارجية تسعى الى اثارة الفوضى فى مصر من خلال استغلال العمال والتنظيم النقابى وتفكيكه .
ووافق الأعضاء على على المادتين (2) و (3) كما وردت بمشروع الحكومة، حيث تنص مادة (2) على أنه:
عدا العاملين بالقوات المسلحة، وهيئة الشرطة، تسرى أحكام هذا القانون على العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة – من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة – ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية، والعاملين بشركات القطاع العام،وقطاع الأعمال،والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون، و العاملين بالقطاع الخاص، والعاملين بالقطاع التعاوني، والعاملين بالقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، وعمال الزراعة، وعمال الخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية، وفي جميع الاحوال لا يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية .
ونص مادة (3)، على أنه لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطهم النقابي، إذا عقد الاجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته، فيما أتفق الأعضاء على حق العمال فى تكوين المنظمات النقابية دون تمييز، وحرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وذلك وفق المادة الرابعة التى تنص على أنه “للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها،أو لانسحاب منها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات” .
فى السياق ذاته، وافقت اللجنة على المادة 5 التى تحظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني، أوعقائدي،أو حزبي، أوعرقي، أو سياسي، كما تحظر المادة على هذه المنظمات تكوين أي تشكيلات على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها .
وأجلت اللجنة المادة (6) التى تنص على أن يحظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية ،أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين،أو العقيدة ،أو الجنس،أو الأصل،أو العرق،أو اللون،أو اللغة،أو الإعاقة ،أو المستوى الاجتماعي،أو الانتماء السياسي،أو لأي سبب أخر ، ويصدر الوزير المختص قرارًا باللوائح النموذجية الإسترشادية للنظام الأساسي،والنظام المالي والنظام الإداري للمنظمات النقابية العمالية .
بينما حذفت اللجنة المادة (7)، حتى لا يتم الإضرار بالعمال، وتنص على أن: “يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقاية العمالية بتعويضها عن الأضرار التي تلحق بها نتيجة ثبوت مخالفته لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذ له أ.
لائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري للمنظمة، وإذا تعدد مرتكبو المخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم .
وافق الأعضاء على المادة 8 والمتعلقة بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ليكون بحكم قضائى من المحكمة العمالية، وحذفت كلمة “الوزير المختص” من المختصين بمطالبة المحكمة بالحل.
وأصبح نص المادة بعد حذف “الوزير المختص كالتالى: “لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذا له ،أو أى قانون آخر – سواء كانت مخالفات مالية أو الإدارية – وذلك بعد أعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لإزالتها خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه .
وفي حالة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية تعين المحكمة لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لتسيير أمور المنظمة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لها .
ويجب على اللجنة المؤقتة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة النقابية خلال الستين يوما التالية لصدور الحكم .
ووافقت اللجنة أيضا، على مادة (9)، التى تنص على أنه في حالة انقضاء الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا تؤول أموالها، وممتلكاتها إلى أعضائها المشتركين، وذلك وفقًا للتنظيم المقرر بلائحة النظام الأساسي والمالي لها .
فإذا خلت لائحة النظام الأساسي والمالي للمنظمة النقابية من تنظيم لهذه المسألة تؤول أموالها، وممتلكاتها للمنظمة النقابية العمالية الأعلى – إن وجدت – ويتولى مجلس إدارتها التصرف في هذه الأموال،والممتلكات بما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضوية المنظمة النقابية التي انقضت شخصيتها الاعتبارية، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
وفي حالة عدم وجود المنظمة النقابية العمالية الأعلى تؤول تلك الأموال والممتلكات إلى صندوق إعانات الطوارئ للعمال .
ويستثنى مما تقدم حالة دمج المنشأة التي بها مقرالمنظمة النقابية العمالية في منشأة أخرى فتؤول أموالها وممتلكاتها إلى المنظمة النقابية العمالية في المنشأة المدمجة فيها، ويتولى مجلس إدارتها التصرف فيها طبقا لأحكام القانون والقرارات المنفذة له وبما يحقق مصالح العمال المنتمين إليها .
وكذلك وافقت اللجنة على مادة (10)، التى تمنح المنظمات النقابية العمالية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل، ونصت على أنه يجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل .
من جهته، أكد جبالى المراغى رئيس اللجنة ان قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد سوف يكفل الحرية النقابية بشكل كامل وسيحمى حق التنظيم النقابى فى إطار الدستور والقانون، لافتا الى ان لجنة القوى العاملة تناقش مشروع قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم بما يهدف الى تحقيق مصلحة العمل النقابى والعمال وليس مصلحة الحكومة ولتجرى على أساسه انتخابات مجالس النقابات العمالية ليكون اختيارها بارادة الجمعيات العمومية وتكون المجالس ممثلة للعمال ومصالحهم وليس مدافعة عن مصلحة الحكومة .
وأضاف المراغي أرفض تدخل أى جهة ادارية فى العمل النقابى وهذا القانون من التشريعات التى تساعد فى بناء الاقتصاد، معتبرا ان هناك جهات خارجية تسعى الى تفكيك الحركة العمالية فى مصر لهدم الاقتصاد، وإحداث نوع من الفوضى فى ونحن لن نسمح بذلك ونرفض أى تدخل أجنبى فى شئوننا، لأنه اذا حدث ذلك سيترتب عليه الاضرار بالاقتصاد وهروب المستثمرين وحرية العمل النقابى لا تعنى التعددية النقابية والحرية شخصية لمن يريد الانضمام للعمل النقابى .
فيما اشار محمد وهب الله وكيل اللجنة الى ان قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى سيكفل عدم تدخل الجهة الادارية فى العمل النقابى، مضيفا: نرفض تدخل الجهة الادارية فى العمل النقابى بأى شكل من الأشكال ونريد حرية نقابية كتنظيم نقابى، ونريد قانونا يخاطب كل من يشاركون فى العمل النقابى دون اقصاء لأحد ونحترم من سينتخبه العاملون فى أى منظمة نقابية .
اوضح أنه بعد صدور قانون المنظمات النقابية ستجرى انتخابات مجالس ادارة النقابات العمالية وستكون الكلمة فى الانتخابات للجمعيات العمومية دون أى تدخل من الحكومة أو من أى جهة لأن هذا الأمر مرفوض تماما، مؤكدا ان القانون الجديد سيتماشى ويتوافق مع المعايير والاتفاقيات العمالية الدولية.