لامتلاكه شركة خاصة.. طلب إحاطة حول مخالفة وزير الطيران للدستور



 

كتب/ صالح شلبى

تقدم النائب محمد زكريا محى الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الطيران بخصوص بعض المعلومات والمستندات المنشورة والمتعلقة بإحدى الشركات المملوكة لشخص وزير الطيران وعائلته منذ سنوات وحتى الآن .

وانطلاقاً من رغبتنا فى كشف الحقائق للرأي العام وهذا هو دورنا الرقابي، فكان من الأهمية بمكان إحاطة الوزير علما بهذه المعلومات وننتظر منه الرد.

وأردف محي الدين أن المستندات تكشف أن م شريف فتحي على عطيه، وزير الطيران المدني شريك ومؤسس شركة “ترافل بوك”، منذ  11 أغسطس 2011، وهذه الشركة لها سجل تجاري يحمل رقم 1014143 بيروت بتاريخ 22 أغسطس 2011 بنسبة 78% للوزير، بينما تمتلك زوجته نسبة 19% والابن 3%، وتحتكر الشركة خدمة الطيران العارض (شارتر) دون غيرها، وتتحكم في السوق السياحي بالمنطقة.

كما أن اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الذى عقده  مجلس الإدارة فى 2 مارس ،2013 والذى تقرر فيه تعيين الوزير شريف فتحى مديراً عاماً مفوضاً بالتوقيع عن الشركة مع المدير المفوض بالتوقيع عنها رقية حسن حامد متحدين أو منفردين, كما تقرر فى نفس الاجتماع الموافقة على تفويض شريف فتحى ونجله محمد لتمثيل الشركة أمام عموم الدوائر سواء رسمية أو خاصة ومنها الوزارات الحكومية لإنجاز المعاملات المتعلقة بالشركة, كما  تم تفويضهما بفتح فروع للشركة فى مصر وتركيا ومنحهما كافة الصلاحيات فى ذلك .

وهذه البيانات لم تتغير وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن السجل التجارى فى بيروت بتاريخ 3 يوليو 2017 مع العلم أن الوزير يتولى منصبه الوزارى منذ 27 أغسطس 2015 , وهو ما يجعل الوزير مخالفاً لقانون حظر وتضارب المصالح، والذى نص فى المادة (10) على أنه ” على المسئول الحكومي الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه في منصبه أو وظيفته أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو للتصرف في حصته في النشاط خلال شهرين من تعيينه ” .

وأضاف محي الدين أن المادة 166 من الدستور تنص على أن ” القانون يحدد  مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة ، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا يجوز لأى منهم أن يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو شركات القطاع العام.

كما يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم، وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر فى الجريدة الرسمية وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته؛ تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون ” .

كما أن القرار الجمهوري بالقانون 106 لسنة 2013 بِشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة والذى أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور ونشر فى ( الجريدة الرسمية العدد 45 مكرر (أ) في 13 نوفمبر سنة 2013 ) قد نص فى مادته الأولى أنه ”  يخضع لأحكام هذا القانون كل من :

(أ) رئيس الجمهورية .

(ب) رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء .

(ج) المحافظين و سكرتيري عموم المحافظات و رؤساء الوحدات المحلية .

(د) رؤساء الهيئات و المؤسسات و المصالح و الأجهزة العامة .

(هـ) نواب و مساعدي الأشخاص شاغلي المناصب و الوظائف المشار إليهم في البنود السابقة ، و من يفوضونهم في بعض اختصاصاتهم.

وتساءل محي الدين هل تم تطبيق ما نصت عليه المادة (3) من قانون حظر تضارب المصالح على وزير الطيران .

هل تم تطبيق المادة (4) من نفس القانون التى تتضمن إنشاء لجنة تسمى ” لجنة الوقاية من الفساد ” يعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يعد تعارضاً مطلقاً أو تعارضاً نسبياً,  ويصدر بتشكيلها و تحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية ؟ فهل تم إصدار قرار جمهوري بإنشاء هذه اللجنة مع العلم أن هذا القانون صدر فى عام 2013 ؟ .

وهل التزم الوزير بما جاء فى المادة (5) من القانون التى تنص على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام قانون الكسب غير المشروع المشار إليه، على المسئول الحكومي خلال شهر من تعيينه تقديم صورة من إقرار ذمته المالية ، و تحديثه سنوياً ، إلى لجنة الوقاية من الفساد “، فهل قدم الوزير هذا الإقرار الخاص بذمته المالية أم لا ؟ ولماذا لم يتم نشر مثل هذه الإقرارات فى الجريدة الرسمية للدولة ” الوقائع الرسمية ” أذا كانت هناك شفافية ومصارحة للرأي العام

موضوعات لا تفوتك

القضاء ينتصر للطفل محمد سليم الذي فجرت المسار قضيته بعدما دخل المستشفى بيديه فخرج بواحدة.. فني عظام وعاملة بشهادة محو أمية يمارسان الطب بمستشفى أم المصريين ويتسببان في قطع يد الضحية الحكم بالسجن 10 سنوات للطبيب المختص سمح للمتهمين بممارسة الطب والكشف على المرضى والتوقيع بدلا منه للتستر على غيابه

زر الذهاب إلى الأعلى