قرار جمهورى باستثناء «الرئاسة« و«الوزراء» من الخدمة المدنية
نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر بتاريخ 10 يناير، قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2017، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية.
وتضمن القرار تفويض رئيس الوزراء بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية، بشأن التعيينات فى الوظائف القيادية والإشرافية برئاسة مجلس الوزراء.