وزير التعليم يقاضي موقعين إلكترونيين بعد اتهامهم مستشار الوزارة القانوني بالتزوير
كتب/ طارق عزت
صرح الإعلامي أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بشأن ما أثير على موقعين إلكترونيين تجاه المستشار القانونى للوزارة، نود الإشارة إلى أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تقدم ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد ما نشر على هذين الموقعين الإلكترونيين
. وأضاف خيرى أنه جاء بالبلاغ أنه بتاريخ 16/11/2017 قد نشر على الموقع الأول خبر بعنوان ” بالمستندات الرقابة الإدارية تتهم مستشار وزير التربية والتعليم بالتزوير، وجاء على الموقع الثانى خبر بعنوان “الرقابة الإدارية تتهم مستشار وزير التعليم بالتزوير، حيث تم نشر مستندات ضمن هذين الخبرين تحمل عنوان سرى جدا وغير قابلة للتداول تخص جهات سيادية ، كما تم تأويل المستندات على غير حقيقتها، حيث أن عنوان المقال يوحى إلى وجود قضية بالنيابة الإدارية برقم 76 لسنة 2016 مازالت متداولة وهو ما يخالف الحقيقة.
وأوضح خيرى أن هيئة النيابة الإدارية الموقرة قد انتهت من التحقيقات بتاريخ 9/2/2017 ولم تشير إلى وجود آية صلة لسيادته بالموضوع سواء من قريب أو من بعيد بل أن الموضوع تم حفظه بالنسبة لأمين اللجنة، وأوصت بإحالة أخرين من أعضاء الهيئة البحثية إلى التحقيق ليس من بينهم المستشار القانونى للوزير، وبتاريخ 21/3/2017 تم حفظ التحقيقات ضدهما بمعرفة المستشار نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى السابق للوزارة ، ومنذ هذا التاريخ تم حفظ الموضوع نهائيًا، إلا أن الوزارة فوجئت بنشر هذين الخبرين، وذلك بهدف نشر أخبار كاذبة مفادها إيهام الجمهور بأن هذا الموضوع ما زال متداول أمام جهات التحقيق وهو ما يخالف الحقيقة.
وأضاف خيرى أنه تم صراحة الزج باسم المستشار القانونى للوزارة، والتى ظل ولا زال الحصن القانونى للوزارة والمؤتمن الأمين على كافة أعمالها القانونية، والتى يؤديها سيادته بأمانة وإخلاص وإتقان، ولما كان ما تم ذكره بالمقالين سالفى الذكر كان بهدف النيل من مكانته كمستشار قانونى للوزارة، وهو ما يمثل جريمة إشاعة أخبار كاذبة حول الوزارة هدفها النيل من سمعة الوزارة والقائمين عليها، وأن الوثائق والمستندات التى تم نشرها رفق الخبرين، والتى تخص جهات سيادية وتحمل عنوان سرى جدا كما أنها غير قابلة للتداول والنشر وفقا لنصوص القانون رقم 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها، ويعاقب كل من يرتكب هذه الأفعال بعقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وفقا لنص المادة (3) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 22 لسنة 1983.
وأشار خيرى إلى أن الدكتور الوزير وجه الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الموقعين وإبلاغ النقابة العامة للصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الموقعين سالفى الذكر، نظرًا لقيامهما باستباحة المستندات السرية المملوكة للوزارة وإفشاء سريتها واستخدامها على نحو غير الذى أعدت من أجله بل واستباحتها لسمعة شخص المستشار القانونى للوزارة، وكذا العاملين الشرفاء بالوزارة والتشهير بهم بغرض إبعادهم عن العمل بالوزارة نظرا لما يشاركون به من قرارات هامة فى مصلحة العملية التعليمية، والتى تتعارض مع أصحاب المصالح الشخصية والمصالح الخاصة.
وشدد خيرى أن الوزارة تهيب بالجميع وكل من تسول له نفسه تكرار مثل هذه الوقائع، فأنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية ضد كل من يقترب من كرامة أو سمعة القائمين عليها أو المستندات الخاصة بها سواء كانوا من العاملين بالوزارة أو غيرهم.