البرلمان يقرر عقوبات صارمة علي الممتنعين عن تسليم الميراث لأصحابه



كتب/ صالح شلبى

غلظ مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال عقوبة منع المواريث عن أصحابها فى ضوء التعديل الجديد الذى قدمته الحكومة بتعديل قانون المواريث.

أكد رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، على أن هذا القانون ليس له علاقة بالقواعد الشرعية المنظمة للمواريث، ولكنها مرتبطة بتصرفات سلبية قام بها البعض بالمخالفة للشريعة، ومن ثم وجب تجريمها بعقوبات رادعة فى هذا القانون.

ونص التعديل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة.

كما تضمنت على أنه فى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة

ويجوز الصلح فى أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية.

من جانبه، اقترح المهندس إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، ضرورة تشديد العقوبة وألا تقل بأى حال من الأحوال عن 6 أشهر لأن هناك بعض الفئات بخلاف النساء يتم التجني على حقها في الميراث، وأن يكون الحد الأدنى 100 ألف جنيه وليس 20 ألف جنيه.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إن العقوبة في مشروع القانون لا تقل عن 6 أشهر حبس والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، موضحًا أنه كلما شددنا العقوبة كان هناك صعوبة في تنفيذها.

ودعا النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الى تشديد عقوبة من يمنع إعطاء المرأة الميراث، موضحا خلال الجلسة العامة إن العرف يسبق القانون في مسألة الميراث.

وأشار عابد، إلى أن الأزمة تزداد في الصعيد وهناك من يرفض نقل الميراث للمرأة لأنها تنتقل لأسرة أخرى.

ورد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان على حديث عابد قائلا : “المرأة في الصعيد أكثر سطوة وقوة والحديث عن حرمانها من الميراث في الصعيد غير صحيح”.

وحذر اللواء نور عبد الرازق، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، من النص على عقوبة الحبس في تعديلات قانون المواريث، لمن يمتنع عن تقديم ميراث شخص آخر، وقال عبد الرازق، إن عقوبة الحبس ستؤدى إلى وجود دم بالصعيد، مطالبا بالاكتفاء بعقوبة الغرامة المالية فقط.

بدوره، اقترح النائب نور الدين عبد الرازق، الاكتفاء بالغرامة وتجنب عقوبة الحبس، حفاظا على روح الأسرة وتماسكها ومنعا للشقاق، فمازحه رئيس البرلمان قائلا: “انت ناوى ولا إيه؟”، فعلّق “لا طبعا، لكن الفكرة فى حرصى على منع حدوث شقاق داخل الأسرة بسبب الحبس”، ليرد رئيس البرلمان “مش هنحبسك خلاص”.

فى السياق ذاته، وجه رئيس مجلس النواب الشكر للأزهر وهيئة كبار العلماء، اللذين عُرض عليهما مشروع القانون وجنحا لجواز الصلح والتسوية الودية فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، وذلك حرصا على الأسرة.

يُذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، ينص على أن يُضاف للقانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث باب تاسع بعنوان “العقوبات”، يتضمن مادة جديدة برقم 49، تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا”.

وتضيف المادة “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة”، كما تضمنت المادة أنه “فى حالة  العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله  الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة”.

وبحسب المادة “يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد  صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة”

زر الذهاب إلى الأعلى