النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم السجون حول الإفراج المشروط
كتب- صالح شلبى
وافق مجلس النواب ، برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السحون، وذلك فى مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية عليه فى الجلسة اللاحقة لإطلاع بعض الجهات ذات الصلة عليه.
جاء ذلك فى جلسة الثلاثاء، حيث ينص التعديل الذى تم إرساله للمجلس بتوقيع القائم بأعمال رئيس الوزراء على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: “يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل”.
وكانت لجنه الدفاع والأمن القومي قد وصفت فى تقريرها تلك التعديلات بأنها تعد نقلة حضريه كما انه جاءت متفقة مع الاتفاقيات الدولية وأحكام الدستور.
وأكدت اللجنة أن التعديلات جاءت لمواجهه ما تشهده السجون العمومية و المركزية من تكدس فى أعداد الودعين بها ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء وتماشيا مع تطوير سياسات التنفيذ العقابي، والتي ترتكز في احد محاورها على الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه لحثه على انتهاج السلوك القويم داخل السجن و الاستجابة إلى برامج التأهيل والإصلاح لتمكينه من العودة الى ممارسه حياته الطبيعية كفرد صالح.
وأكدت اللجنة فى تقريرها لذلك أستوجب إجراء تعديل تشريع تماشياً مع الدستور والواقع العملي على تعديل نص المادة 52 من قانون تنظيم السجون ليكون الإفراج الشرطى عن المحكوم عليه بعد القضاء نصف مدة العقوبة بدلاً من ثلثى المدة مع تخفيض الحد الأدنى للمدة الواجب قضاءها في السجن لتكون ستة أشهر بدلا من تسعه أشهر للاستفادة من هذا الإفراج.
وأكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية في المذكرة الإيضاحية أنة فى ضوء ما تشهده السجون العمومية و المركزية من تكدس أعداد المودعين بها ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء بالإضافة إلى زيادة أعباء التامين .
وقال وزير الداخلية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنة ، انطلاقا من حرص الوزارة على تطوير سياسات التنفيذ العقابي والتي ترتكز في احد محاورها على الانفراج الشرطي على المحكوم عليه لحثه على انتهاج السلوك القويم داخل السجن و الاستجابة لبرامج التأهيل والإصلاح التي تمكنه من العودة إلى ممارسه حياته الطبيعية كفرد صالح في المجتمع.
وقال الوزير فى مذكرة القانون الإيضاحية أنة أمام ذلك رؤى تعديل المادة 52 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنه 1956 ليكون الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مده العقوبة بدلا من ثلثي المدة مع تخفيض الحد الأدنى للمدة الواجب قضاؤها في السجن لتكون ستة أشهر بدل من تسعه أشهر للاستفادة من هذا الإفراج.