النواب يوافق على 4 تشريعات هامة لتغليظ عقوبة جرائم الخطف والبناء المخالف



كتب- صالح شلبى

 

شهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، اليوم الثلاثاء،  الموافقة النهائية على 4 مشاريع قوانين، – “تنظيم السجون- قانون العقوبات- قانون الزراعة وقانون الأحوال المدنية، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان.

وتضمنت التشريعات الجديدة، الإفراج المشروط على المسجونيين، بشأن نصف المدة، وتغليظ عقوبة جريمة الإختطاف، وأيضا البناء المخالف على الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى ضوابط لتسلم بيانات المصريين للجهات المختصة بالدعم، لضمان وصوله لمستحقيه.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته  العامة، الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، حيث ينص التعديل  على أن يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون: يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل التى تقضى فى السجن عن ستة  أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هى السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه فى السجن عشرين سنة على الأقل.

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا، على  مشروع قانون تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وقد تضمن مشروع القانون في مادته الأولي استبدال نصوص المواد 283 و 289 و290 من قانون العقوبات وذلك بالتوسع في التجريم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص ، نظرا لما أدت إليه النصوص القائمة من إفلات بعض الجناة من العقاب ، مع تشديد العقوبات القائمة ووضع ظرفا مشددا إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية.

ونصت المادة 283 أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف و أخفي طفلا، حيث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو عزاه زورا إلي غير أي من والديه، ونصت المادة رقم 289 علي أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد علي عشرين سنة، ومع ذلك يحكم علي فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

ونصت المادة 290 علي أن كل من خطف غيره بالتحيل أو الاكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ، فاذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، أما اذا كان المخطوف طفلا أو أنثي فتكون العقوبة السجن المؤبد ، ويحكم علي فاعل جناية الخطف بالاعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وجاءت المادة الثانية من المشروع بإضافة مادة برقم 106 مكررا “ب” وفقرة ثانية للمادة 111، حيث نصت المادة 106 مكررا “ب” علي أن كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للأخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي ضعف ما أعطي أو وعد به.

كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه من عرض علي موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه، ونصت المادة 111 فقرة ثانية “كما يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدي بلد أجنبي سواء أكان معينا أم منتخبا ، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي ، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.

ووافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 الخاص بالزراعة ، وذلك بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، وينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من خالف أحكام القانون بالتعدي على الأراضي الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.. ومنح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارية قبل الحكم في الدعوى القضائية، وإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

وينص المشروع على الحكم بإغلاق محالج القطن في حالة المخالفة، إلى جانب مصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة في مكان الواقعة أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة.. وفرض عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه،على مخالفة القانون أو الشروع فيها، وأن تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، اهتمام الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر ومايصاحبها، الأمر الذي يستلزم تشديد عقوبة الغرامة المقررة حفاظا على الاقتصاد القومي والقدرة التصديرية من المنتجات الزراعية والحيلولة دون ضياع مبالغ طائلة على الخزانة العامة للدولة المتمثلة في عدم تحصيل الرسوم القانونية عن كل قنطار قطن يتم حلجه في الأماكن غير المرخصة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها باعتبارها قضية أمن قومي غذائي اهتم بها القانون ليضعها في أغراضها المقصودة من استغلالها في أغراض التنمية ولتظل الأراضي الزراعية في يد أجيال يتعاقبون عليها ويضيفون إليها، والذي يصب في النهاية في مصلحة المواطنين والاقتصاد القومي للدولة.

ويستهدف المشروع الأول تغليظ العقوبة لتصبح الحبس وزيادة الغرامة في التعدي على الأراضي الزراعية.. والمشروع الثاني يستهدف تغليظ الغرامة المقررة لظاهرة “حلج القطن” في أماكن غير مرخص بها وباستخدام ادوات غير مناسبة والذي أضر بمنتج القطن المصري بسبب خلط التقاوي ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير باخري تقل عنها كثيرا في الجودة وقد تزرع في أماكن مخصصة لأقطان التصدير.

ووافق مجلس النواب بشكل نهائي في الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ونص مشروع القانون على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفيدين من خدماتها.

كما نص على أنه يجب على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات أن يبادروا بإثبات بيانات الرقم القومي لدى تلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، إيقاف تقديم الخدمة، على أن تُحدد الخدمات المشار إليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونص مشروع القانون على أن يُعاقب كل من خالف أحكام المادة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.

وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها حول مشروع القانون أن التعديلات تهدف إلى ضمان وصول الدعم المقدم من الدولة لمستحقيه في ضوء الالتزام الدستوري بتحقيق العدالة الاجتماعية وسبل التكافل الاجتماعي بما يصون الحياة الكريمة لجميع المواطنين، ويحافظ على الأمن القومي للبلاد.

 

موضوعات لا تفوتك

القضاء ينتصر للطفل محمد سليم الذي فجرت المسار قضيته بعدما دخل المستشفى بيديه فخرج بواحدة.. فني عظام وعاملة بشهادة محو أمية يمارسان الطب بمستشفى أم المصريين ويتسببان في قطع يد الضحية الحكم بالسجن 10 سنوات للطبيب المختص سمح للمتهمين بممارسة الطب والكشف على المرضى والتوقيع بدلا منه للتستر على غيابه

زر الذهاب إلى الأعلى