الحكومة تعترض على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بعد الـ10سنوات
كتب/ صالح شلبى
استأنفت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشات قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأربعاء، والتى شهدت تأكيدت الأعضاء على استمرار الإشراف القضائى الكامل دون الإلتزام بالنص الدستورى الخاص بأن يكون الإشراف حتى 10 سنوات، من إقرار الدستور فى 2014، فى الوقت الذى أيدت الحكومة إعتراضها الكامل على استمرار الإشراف القضائى، معلنة إلتزامها بنص الدستور الخاص بالـ10 سنوات.
كما شهدت اللجنة جدل واسع حول آليه تعيين المدير التنفيذى للهيئة، حيث طالب قطاع من الأعضاء أن يقوم بتعيين رئيس الجمهورية، فى الوقت الذى طالب آخرون أن يتم تعيينه من قبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو الأمر الذى لم يتم حسمه فى جلسة أمس على أن يتم التداول عليها فى الجلسة المقبلة.
وشهدت اللجنة الموافقة المادتين 12 و13 اللتان تنظمان ولاية القضاء الادارى على الفصل فى الطعون المقدمة على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والتى نصت على ان يتم تقديم الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة على ان تفصل المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ قيد الطعن، حيث آثار النواب تخوف من ان يكون هناك تضارب بين اختصاص القضاء الادارى فى نظر الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخاباب واختصاص محكمة النقض فى نظر الطعون على صحة العضوية و حسمت اللجنة الامر بالااستعانة بالاعمال التحضيرية لللجنة الخمسين لاعداد الدستور فى تحديد متى تنتهى ولاية القضاء الادارى ومتى تبدأ ولاية محكمةالنقض.
وجاء نص المادة 12 بعد التعديل بأنه مع عدم الإخلال بالمادة 107 من الدستور يكون الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخها مع مراعاة مواعيد المسافة وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، وتختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية ونتائجها وتقدم الطعون الى المحكمة المختصة وفقا للاجرءات المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة.
وفى المادة “13” تفصل المحكمة المختصة فى ال طعون على قرارات الهيئة بحكم نهائى غير قابل للطعن فيه خلال عشرة ايام من تاريخ قيد الطعن دون العرض على هيئة مفوضى الدولة ويتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون.
المصدر: موقع مجلس النواب