ننشر التفاصيل الكاملة لاستخراج الإقامة بالسعودية



كتب: حازم السمرى

 

واصلت وزارة القوي العاملة، نشر حلقاتها لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته في دولة العمل لتكون عونًا له قبل وبعد توجهه إليها، والمساهمة في عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج
وفيما يلي التفاصيل الكاملة لاستخراج الإقامة بالسعودية.

لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر دون موافقة العامل كتابيًا على ذلك خوفا من الضياع، وفي حالة رفض صاحب العمل تسليم الوافد جواز السفر عليه يتم يتوجه إلى إدارة تفتيش العمل بالهيئة العمالية، وتقديم شكوى .

في حالة قيام صاحب العمل بتحرير بلاغ تغيب عن العمل في حال وجود العامل على رأس العمل ورفضه إلغاءه، فإن هذه البلاغ يصنف على أنه «كيدي»، وعلى المواطن التوجه إلى لجنة البلاغات الكيدية بالهيئة العمالية وتقديم ما يثبت تواجده على رأس العمل خلال فترة تسجيل البلاغ.

عدم جواز قيام صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل في أثناء تمتعها بإجازة الوضع، كما لا يجوز فصلها في أثناء الإجازة السابقة أو اللاحقة للوضع أو مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت ذلك بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانون يومًا.

وحول أسباب انقضاء عقد العمل، اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، أو إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن قد تم تجديدها صراحة وفقاً لنظام العمل فيستمر إلى أجله، أو بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة أو بلوغ العامل سن التقاعد (60 سنة للعامل و 55 سنة للعاملة)، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن، أو القوة القهرية.

وأجاز قانون العمل السعودي لصاحب العمل فسخ العقد من تلقاء نفسه في حالات معينة وردت على سبيل الحصر في المادة 80، التي تنص على (لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إخطار العامل أو تعويضه إلا إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه في أثناء العمل أو بسببه أو على أحد أفراد أسرة صاحب العمل».

كما يفسخ العقد إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر خاصة سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابيًا، أو إذا ثبت إتباعه سلوكًا سيئًا أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة، أو إذا وقع من العامل عمدًا أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه.

ويفسخ العقد إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، أو إذا كان خلال فترة الاختبار 90 يومًا، ويمكن الاتفاق على مدها 90 يوماً أخرى، أو إذا تغيب دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي، فضلا عن أنه إذا ثبت استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعه للحصول على مكاسب شخصية، أو أفشى الأسرار التجارية أو الصناعية الخاصة بالعمل الذي يعمل به.

زر الذهاب إلى الأعلى