سداد 10 آلاف دولار.. ننشر نص قانون منح الجنسية المصرية بعد تعديله



كتب: مروان محمد

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وقال اللواء كمال عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع، إن مشروع القانون يهدف إلى منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.

وأضاف عامر أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسية حيث تهدف المادة الأولى إلى حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار على الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوو إقامة خاصة، أجانب ذوو إقامة عادية، أجانب ذوو إقامة مؤقتة).

وتابع عامر: المادة الثانية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية حيث نصت على سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن مشروع القانون في مادته الثالثة يُقر إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص على تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يُعادلها بالجنيه المصري، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي، وفي حالة الموافقة المبدئية على طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

ولفت عامر، إلى أن المادة الرابعة تقضي بإلغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.

 

زر الذهاب إلى الأعلى