سلايدرعاجل

تعرف على مميزات القانون الجديد لعلاج العامل حال إصابته



كتب: محمد جودة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء، على المواد الخاصة بعلاج العامل المصاب والإجراءات الخاصة بأجره خلال فترة مرضه، الموجودة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.

وطبقا لمشروع القانون، في حالة مرض العامل المؤمن عليه، يمنح تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85%، ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا في السنة الميلادية الواحدة.

وتنص المواد التي تم الموافقة عليها:

المادة 74

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:

1- مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.

2- مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.

3- مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية،التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.

مادة (75) :

تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أوالمريض حيثما يجرى علاجه.

ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

مادة (76) :

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر.

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.

واستثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.

ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى المشار إليه فى المادة (70) من هذا القانون.

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى