“الإفتاء” توضح حكم دفع الزكاة للأخ المدين
كتب: مروان محمد
أكدت دار الإفتاء ردا علي سؤال يقول فيه صاحبه: “ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟”، أنه يجوز شرعا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون.
وأشارت الدار في جوارها إلى الله تعالى يقول : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» : فيجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ».