ننشر إجراءات منح الجنسية المصرية وفقا للقانون الجديد
كتب: مروان محمد
تنشر جريدة “المسار” الإخبارية إجراءات منح الجنسية المصرية وفقا للقانون الجديد، بعدما أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته العامة، مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (89) لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وحدد القانون بعد تعديله إجراءات الحصول على الجنسية المصرية، وفقا لما جاء في نص المادة المادة (4 مكررًا 2).
وفيما يلي الإجراءات المطلوبة للحصول علي الجنسية كالأتي:
- يُقدم طلب التجنس في مقر وحدة فحص طلبات التجنس التابعة لمجلس الوزراء أو على موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة.
- أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج.
- لمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.
- تقوم الوحدة بفحص الطلب.
- البت في الطلب بصفة مبدئية في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمه، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
- في حالة الموافقة المبدئية، يمنح طالب التجنس حق الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر، لاستكمال الإجراءات والبيانات والمستندات اللازمة لاستصدار القرار النهائي بشأن الطلب.
- وحدة التجنس بمجلس الوزراء تفحص الطلب.
- تعرض الوحدة توصيتها النهائية في ضوء اعتبارات الأمن القومي على رئيس مجلس الوزراء لإصدار قراره النهائي، في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة.
جدير بالذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، كشفت في تقريرها بشأن القانون، بأنه يستهدف استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكد تقرير اللجنة، أن منح الجنسية المصرية لا يصدر بها قرار من مجلس الوزراء إلا بعد استطلاع رأى كافة الجهات الأمنية المعنية بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أحقية مجلس الوزراء، في سحب الجنسية ممن اكتسبها إعمالًا لحكم المادة رقم (15) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.