«الإفتاء» تبين حكم نقل القرنية من المتوفي
كتب: اسلام حربي
أرسل احد متابعين صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تساؤلا حول حكم إجراء عملية جراحية لنقل القرنية من شخص متوفًى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَاب؟
وأجابت دار الإفتاء علي السؤال بأن العلاج بنقل وزرع قَرَنِيَّةٍ مِن متوفًّى إلى شخصٍ حيٍّ مُصَابٍ جائزٌ شرعًا إذا توافرت الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].
ويُرَخَّصُ في نَقْلِ العضو البشري مِن الميت إلى الحَيِّ بالشروط والضوابط الآتية:
1- أنْ يَكونَ المنقولُ منه العضو قد تَحَقَّقَ موتُهُ مَوْتًا شرعِيًّا.
2- الضرورة القُصْوَى لِلنَّقْلِ، ويَكون مُحَقِّقًا للمَنقول إليه مَصلَحَةً ضرورِيَّةً لا بَدِيلَ عنها.
3- أنْ يَكونَ الميتُ المنقولُ منه العضو قد أَوْصَى بهذا النَّقْل في حياته وهو بِكَامِلِ قُوَاهُ العقلية وبُدُونِ إكْرَاهٍ مادِّيٍّ أو مَعْنَوِيٍّ.
4- ألَّا يَكونَ العُضوُ المَنقولُ مِن الميت إلى الحَيِّ مُؤَدِّيًا إلى اختِلَاطِ الأنساب بأيِّ حالٍ مِن الأحوال، كالأعضاء التناسُلِيَّةِ وغيرها.
5- أنْ يَكونَ النَّقْلُ بمَرْكَزٍ طِبِّيٍّ مُتَخَصِّصٍ مُعتَمَدٍ مِن الدولة ومُرَخَّصٍ له بذلك.