وزارة المالية تعلن قواعد تنفيذ قانون الحد الأدني للأجور
كتب: إسلام حربي
كشفت وزارة المالية عن القواعد التنفيذية لتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك على ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩، بتحديد حد أدنى لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو ٢٠١٩.
وأشارت وزارة المالية إلي أن الحد الأدنى لإجمالى الأجر يشمل الأجر الوظيفى أو الأجر الأساسى مضافًا إليه الأجر المكمل أو المتغير، وحصة الحكومة في المزايا التأمينية التي تُؤدى عن الموظف أو العامل في تاريخ العمل بقرار رئيس الوزراء، موضحة أن الأجور المكملة أو المتغيرة تشمل كل المكافآت، والبدلات، والمزايا النقدية، التي تُصرف لأغراض لها صفة العمومية، أو بصفة جماعية، أو شهرية، أو دورية، سواءً لمرة واحدة أو عدة مرات في العام، أيًا كان مصدر التمويل أو الباب الموازنى الذي يتم الخصم عليه بها.
كما أكدت الوزارة علي أنه يتم تحديد «الحافز التكميلى للحد الأدنى» على أساس الفرق بين إجمالى الحد الأدنى للأجر المقرر بقرار رئيس الوزراء، والمتوسط الشهرى لقيمة إجمالى الأجر المستحق في أول يوليو ٢٠١٩، ويتم صرفه للموظفين أو العاملين المعينين على درجات دائمة، أو المتعاقد معهم ببند المكافآت الشاملة بتمويل من الخزانة العامة بالوزرات والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، بدءًا من أول يوليو ٢٠١٩.
وأشارت إلى أنه ستتم زيادة الحد الأدنى الشهرى بمبلغ مائة جنيه، بعد قضاء مدة ٣ سنوات في الدرجة الوظيفية الواحدة، أو عند الترقية لمستوى وظيفى أعلى داخل ذات الدرجة، لمن يستحق حد أدنى وفقًا لأحكام قرار رئيس الوزراء.
وأكدت استمرار صرف مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضى، وبدلات التفرغ، وبدلات الإقامة في الأماكن النائية، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، للموظفين أو العاملين المستحقين وفق القواعد المقررة لهذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا دون أثر على قيمة «الحافز التكميلى» بمعنى أنه ستتم إضافتها إلى «الحافز التكميلى»، لافتة إلى أن هذه المكافآت والحوافز والبدلات، والمزايا لاتدخل في حساب الفرق بين إجمالى الأجر، والحد الأدنى للأجر الذي يتحدد به «الحافز التكميلى».
وتابعت وزارة المالية أن الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز، والمكآفات، والبدلات التي يتقاضها الموظف أو العامل تسرى على «الحافز التكميلى»، بحيث يرتبط بأيام العمل الفعلية للمستحقين، سواءً الذين يعملون طوال الوقت، أو المرخص لهم بالعمل بعض الوقت على ضوء الضوابط المقررة.
ولضمان استمرار صرف «الحافز التكميلى» لمستحقيه، فقد طالبت الوزارة الجهات الإدارية، بموافاة قطاع الموازنة في موعد غايته الأول من يناير ٢٠٢٠ بموقف الصرف الفعلى، واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها بما لا يجاوز «الحافز التكميلى للحد الأدنى»، مع تحديد مصدر التمويل المطلوب التعزيز به، بمراعاة عدم استخدام الاعتمادات التي ستخصص لهذا الحافز، أو وفوراتها في أي غرض آخر بخلاف ما خُصصت من أجله.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا بتحديد الحد الأدنى لإجمالى الأجر الذي يستحقه الموظف أو العامل بدءًا من أول يوليو ٢٠١٩ عند شغله للدرجة الوظيفية بحيث يستحق شاغلو الدرجة الممتازة ٧ آلاف جنيه، والدرجة العالية ٥ آلاف جنيه، ودرجة مدير عام ٤ آلاف جنيه، والدرجة الأولى ٣٥٠٠ جنيه، والدرجة الثانية ٣ آلاف جنيه، والدرجة الثالثة ٢٦٠٠ جنيه، والدرجة الرابعة ٢٤٠٠ جنيه، والدرجة الخامسة ٢٢٠٠ جنيه، والدرجة السادسة ٢٠٠٠ جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة نحو إصلاح منظومة الأجور بالجهاز الإدارى للدولة.