الإفتاء» تبين حكم سفر المرأة للضرورة قبل انتهاء عدتها
كتب: إسلام حربي
أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» عن سؤال بعنوان: امرأة توفي عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع في ذلك؟
وجاء الجواب كالتالي: من المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها وهي: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.
وتابعت، وعليه: فلا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة.