الإفتاء» تبين حكم سفر المرأة للضرورة قبل انتهاء عدتها



كتب: إسلام حربي

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» عن سؤال بعنوان: امرأة توفي عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع في ذلك؟

وجاء الجواب كالتالي: من المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها وهي: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.

وتابعت، وعليه: فلا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة.

زر الذهاب إلى الأعلى