هل تجوز الزكاة فى مال اليتيم.. تعرف على التفاصيل
كتب عماد جبر
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء ، إن هناك خلافًا قائمًا بين العلماء حول زكاة مال اليتيم، لافتًا إلى أن المذهب الشافعي يرى أن الزكاة مفروضة على مال اليتيم، أما المذهب الحنفي فيرى أن مال اليتيم لا زكاة فيه
وأضاف “ممدوح” في فتوى له، ردًا على سؤال مضمونة: “هل هناك زكاة على مال اليتيم التي في المجلس الحزبي؟” أنه بحسب المذهب الشافعي يفرض على اليتيم إخراج زكاة لماله الموجود في المجلس الحربي بإحدى الطرق، أما كل عام إذا كان له مصدر دخل، أو أن ينتظر أخذ ماله من المجلس الحزبي عند بلوغه السن القانونية ثم يخرجها بأثر رجعي
وأوضح أمين الفتوى أن وصف اليتم يرفع عن الإنسان عندما يبلغ وليس عند وصوله لسن الرشد