الازهر يكشف .. حالة واحدة يجوز فيها لمس المصحف دون طهارة
2020-02-24
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن جمهور العلماء رأى أنه لا يجوز للنفساء قراءة القرآن الكريم قياسًا على الجنب، ولما ورد عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ» (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى).
وأضاف المركز أن مذهب المالكية أجاز للحائض أن تقرأ القرآن إن كانت هناك ضرورة من حفظ وتعلم ومدارسة، ويجوز لها مس المصحف على رأي المالكية في حال التعليم والتعلم
وعن مس غير المتوضئ للمصحف أفاد المركز قائلاً
أما غير المتوضئ فلا بأس بقراءته للقرآن، ولكن دون مسٍّ للمصحف؛ لأن مس المصحف يحتاج إلى طهارة، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وقد أجاز بعض الفقهاء للمحدثِ حدثًا أصغر أن يمس المصحف، ولكن الخروج من الخلاف مستحب؛ لذا فالأولَى للمسلم إذا أراد أن يمس المصحف أن يتوضأ إذا أمكنه ذلك، خروجًا من الخلاف