تعرف على عقوبة الحرمان من الميراث



التعديلات الخاصة ببعض أحكام قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، انصفت الكثير ، وخاصة النساء اللاتي عانين لعقود طويلة، بعد رفض ذويهم تمكينهن من استلام ميراثهن الشرعي، خاصة في صعيد مصر، فالتعديلات الجديدة، أُضيفت مادة جديدة إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث في الباب التاسع الخاص بالعقوبات، بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث رضاء أو قضاء نهائيا.
ايضا تضمنت التعديلات الجديده في قانون المواريث ، الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليمه ، في حال طلبه احد الورثة الشرعيين أو أي جهة مختصة.

وفي حالة العودة لأي من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وللمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة السابقة.

ايضا يجوز الصلح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم باتا ، ويترتب على ذلك الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حدث الصلح أثناء تنفيذها ، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

في ذلك تتلقى دار الإفتاء العديد من التساؤلات بشأن الحكم الشرعي في مماطلة بعض الورثة من تمكين باقي الورثة من نصيبهم في الإرث ومحاولتهم تأجيل هذا او عدم تسليم الورثه حقوقهم ، في هذا يقول الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنّ مماطلة أحد الورثة أو تأجيل قسمة الإرث أو تمكين باقي الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، ويتطلب التوبة والاستغفار مما اقترفه.

واستكمل الدكتور على جمعة حديثه ، قائلا إنّه يجب رد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا، مبينا أنّ الفقهاء أجمعوا على أنّ المال ينتقل بعد الموت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته؛ لأنه ينقطع عن ملك المُوَرِّث بالموت، ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ» متفق عليه. والتركة بعد موت المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة على المشاع ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، فكل وارث يستحق نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

وحذر مفتي الجمهورية السابق، على أنّه لا يجوز لأي من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبتهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، ولا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذر أو إذن محرَّم شرعًا.

زر الذهاب إلى الأعلى