أخبار وتقاريرسلايدرعاجل

إجراء عاجل من الحكومة بشأن السيارات المتروكة في الشوارع.. لن تصدق



لتجنب ترك السيارات والمركبات غير المستخدمة والمنتهية التراخيص.. فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف وضع إجراءات قانونية حاسمة لمنع ملاك السيارات المنتهية تراخيصها وغير المستخدمة بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكًا للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لتجنب مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات التي تؤدي بتراكمها فالشوارع الي ازدحام مروري .

و في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد الأربعاء، وافق علي بعض التعديلات التي طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، ويتضمن التعديل تولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والمتروكه في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحدد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي بقرار من المحافظ المختص، وتلك المركبات تكون في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

وجاء التعديل بأن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، وساعة ضبطها ، ومكان تواجدها، ، واسم مالكها إذا كان معلومًا، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، واسباب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وكل الظروف الخاصه بواقعة الرفع ، ثم بعد ذلك تعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ اللازم .

وعلي المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسؤول عنها، متى كان معلومًا، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانونًا، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويمكن لمالك المركبة التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة في خلال شهرين من تاريخ إعلانه، والمالك في هذه الحاله يعفي من سداد نفقات الرفع والإيداع.

كذلك يستطيع مالك المركبه التوجه إلى نيابة المرور لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، وأن يقدم طلب مشفوع بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق .

وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعًا، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وفي حالة عدم تقدم صاحب المركبة بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، بعد ذلك يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد اعلان مالكها أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى “لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة”، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى