وزارة التعليم: تشريع قانون بمعاقبة أولياء الأمور بدلا من الطلاب بسبب الغياب
في واقعة تكاد تكون هي الأولى من نوعها قررت وزارة التعليم معاقبة أولياء الأمور بدلا من الطلاب في حالة ارتفاع نسبة الغياب بين أبنائهم.
يأتي ذلك حرصا من الدولة على ضبط العملية التعليمية، وإيجاد حل جذري يسهم في القضاء على السلوكيات الخاطئة التي يقوم بها الطلاب وأهمها الغياب أو الانقطاع عن المدرسة دون عذر لعدة أيام.
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم سن عقوبات صارمة على ولي الأمر الذي يتسرب ابنه من التعليم، لوضع حد لهذه الظاهرة .
وقال أن الوزارة قد انتهت من مشروع قانون يتضمن عقوبات متدرجة، تبدأ بالغياب عن المدرسة لفترة، أو الانقطاع عنها لشهور، أو التسرب بشكل نهائي وترك المدرسة .
وقال أن العقوبة المقررة في حالة الغياب لأسبوعين متصلين أو 30 يومًا منفصلًا دون وجود عذر مقبول تكون 300 جنيه .
وبالنسبة للعقوبة الثانية فستكون خاصة بولي الأمر الذي ينقطع ابنه عن المدرسة 6 شهور، وهذا يعد انقطاعًا عن الدراسة وليس غيابًا، وعقوبته في حدود 500 جنيه، ويتم إزالتها في حالة الرجوع للمدرسة والانتظام .
وفيما يتعلق بالعقوبة الثالثة، وتخص التسرب من التعليم، أي ترك المدرسة بشكل نهائي، وعقوبتها تكون في حدود ألف جنيه، مع عقوبات أخرى، فسيتم حرمانه من بعض الخدمات الحكومية، وسيكون هناك عقوبة على ولي الأمر الذي بلغ ابنه ثماني سنوات فأكثر دون أن يلحقه بالمدرسة .
وقد جاء تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، للحد من ظاهرة الغياب عن المدرسة .
وفي نهاية العام الماضي وبالتحديد في شهر ديسمبر وافق مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 172، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وبموجب التعديل فإنه تم تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه .
وتضمن مشروع القانون أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين .