انفراد..« المسار » تكشف بالأرقام ..موظفات يتعرضن للتحرش الجنسي في أماكن العمل.. 58 % منهن في سن الـ الأربعين و 38% في عمر الثلاثين
حصلت « المسار » على دراسة مهمة أجراها وأعدها
«مرصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في العمل» ، عن التحرش الجنسي في أماكن العمل، حيث كشفت الدراسة عن مفاجآت خطيرة ، تتزامن مع قرار مجلس النواب بالموافقة، في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي الجبالي ، يوم الأحد الماضي ، على تغليظ عقوبة وغرامة التحرش بموظفة في مكان العمل، او في وسائل النقل »
وتضمنت الدراسة التي أشرف على إعدادها مكون من 13 باحثة ، في 8 محافظات من الوجهين البحري والقبلي، هي القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية والسويس والغربية والبحيرة واسيوط ، العديد من التفاصيل المهمة والمثيرة .
حيث أجريت الدراسة على عينة بلغت 60 مقابلة مع موظفات عاملات تعرضن للتحرش الجنسي بأنواعه المختلفة ، 58 منهن فقط اللاتي صرحن واعترفن بتفاصيل التحرش .
وكان من النتائج التي اسفرت عنها الدراسة أن22 موظفة في عمر من 20 إلى 30 سنة ، بنسبة 37.9 % من إجمالي ال58 موظفة تعرضن للتحرش الجنسي ، وان 34 موظفة من عمر 30 الى 40 سنة يمثلن 58.6 % من اجمالي العينة تعرض للتحرش الجنسي ، وان موظفتين فقط من عمر 40 الى 50 سنة يمثلن 3.4 % تعرضتا للتحرش الجنسي في مكان العمل .
كما كشفت الدراسة ان عدد الموظفات العزباوات « غير المتزوجات» اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي 29 موظفة من اجمالي ال58 اللاتي وافقن على المقابلة والاعتراف بنسبة 50 % ، وان الموظفات المتزوجات اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي في اماكن بلغ 22 بنسبة 37.9 % و2 أرامل بنسبة 3.4 % و5 مطلقات بنسبة 8.6 % .
وبالنسبة للحالة التعليمة فقد تعرضت موظفة واحدة للتحرش بنسبة 1.7 % من غير المتعلمات ، و21 موظفة بنسبة 36.2 % من الحاصلات على مؤهل متوسط ، و29 موظفة بنسبة 50 % من الحاصلات على مؤهل عالي، و5 موظفات حاصلات على الاعدادية اللاتي تعرضن للتحرش الجنسي في أماكن العمل بنسبة 8.6 % ، امام الطالبات فبلغ عددهن طالبة واحدة بنسبة 1.7 % ومثلها في المرحلة الابتدائية .
كما رصدت الدراسة اكثر اماكن العمل التي تتعرض فيها الموظفات للتحرش فكانت المصانع والصدليات والحضانات ، حيث تعرض 21 موظفة بهذه الاماكن من بين 58 تمت مقابلتهن للتحرش الجنسي بنسبة 36.2 % بين بلغ عدد الموظفات المتحرش بهن في مهنةالتمريض 8 من اجمالي 58 بنسبة 13.8 % والتعليم والمدارس 9 بنسبة 15.5 % ومهنة الصحافة صحفية واحدة من بين 58 موظفة بنسبة 1.7 % ، والمهندسات ، 1.7 % ومسئولة العلاقات العامة 1.7 % .
ولفتت الدراسة التزام الباحثات المعدات لها ، بعدم ذكر أسماء الموظفات المتحرش بهن ، استجابة لرغبتهن في ذلك الأمر كاحد الشروط اللاتي اشترطنها الموظفات للإدلاء بأي تفاصيل .
كما أوضحت الدراسة ايضا أن من اهم النتائج التي اسفرت عنها الدراسة ، أن اغلب الموظفات اللاتي شملتهن الدراسة تعرضن للتحرش الجنسي داخل الأملكن الحكومية والخاصة سواء نظرة العين ذات الإيحاء الجنسي أو سماع الفاظ وعبارات جنسية ، وكذلك التعرض للتحرش الجنسي داخل اماكن العمل ليس مرتبطا بمرحلة عمرية او تعليمية او الحالة الاجتماعية او الزي الذي ترتديه النساء ، وكذلك قدرة الموظفات على التصدي للعنف الجنسي مرتبطة بعلاقات العمل وشخص المتحرش ( زميل- المشرف- المدير – صاحب العمل) .
كما اوصت الدراسة بضرورة ملحة لرفعع الوعي عند الموظفات بطرق الحماية القانونية والاجراءات التي يجب اتخاذها عنند التعرض للتحرش الجنسي او الجهات اللاتي يمكن ان يتوجهن اليها ، وكذلك لابد من وجود برامج للمساواة بين الجنسين ومناهضة العنف والتمييز داخل النقابات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيا في الجلسة العامة، اليوم، على تعديل قانون العقوبات، لتغليظ عقوبات التحرش والتنمر، وقد تضمنت التعديلات تغليظ العقوبة على رؤساء العمل أو ن يملكون سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.
وقد نصت المادة «306 مكررا “ب” – فقرة ثانية»، على أنه إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه
بينما نصت المادة «309 مكررا “ب” – فقرة ثالثة»، على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.