الحكومة تفرض غرامة عن الممتنعين عن المشاركة انتخابات مجلس الشيوخ

بدأ العد التنازلي لموعد الانتخابات النيابية في مصر لعام 2025 .
ويأتي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية كركيزة أساسية لضمان الشفافية ومنع التلاعب في إرادة الناخبين، حيث يتضمن نصوصًا تفصيلية تحدد الجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها، بما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على حق المواطنين في التصويت الحر والنزيه.
وشملت المواد (56 إلى 73) من القانون سلسلة من العقوبات التي تتنوع بين الغرامات المالية والعقوبات السالبة للحرية، بل وتصل إلى السجن المشدد والمؤبد في بعض الحالات، بما يشمل التلاعب في النتائج، استخدام العنف أو التهديد، تخريب الممتلكات الانتخابية، شراء الأصوات، أو تزوير بيانات الناخبين من المواطنين.
كما يسمح القانون بسلطات استثنائية للهيئة الوطنية للانتخابات ومأموري الضبط القضائي للتدخل في حال حدوث مخالفات، فضلًا عن اختصاص النيابة العامة بالتحقيق، وتشكيل دوائر قضائية خاصة للفصل في الجرائم الانتخابية في أسرع وقت.
أولًا: عقوبات التخلف عن التصويت دون عذر غرامة لا تجاوز 500 جنيه على كل من كان اسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين وتخلف عن التصويت دون عذر.
ثانيًا: استخدام القوة أو العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية
السجن 5 سنوات لمن يستخدم العنف لمنع القائمين على الانتخابات من أداء عملهم، والسجن إذا نجح الجاني في تحقيق مقصده، والسجن المشدد إذا تسبب في عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أدى إلى الوفاة.
ثالثًا: التهديد أو الإهانة لموظفي الانتخابات
الحبس حتى سنتين عند التهديد لمنع أداء العمل، والسجن إذا نتج عن التهديد تأثير فعلي، والحبس حتى سنتين وغرامة بين 2000 و5000 جنيه عند الإهانة قولًا أو إشارة.
رابعًا: الترويع أو تخويف الناخبين
الحبس لا يقل عن سنتين إذا لم يبلغ الجاني هدفه، والحبس بين 3 إلى 5 سنوات إذا بلغ هدفه.
خامسًا: تخريب أو إتلاف منشآت أو أوراق انتخابية
سجن لا يقل عن 3 سنوات وغرامة من 5000 إلى 30000 جنيه لمن يهدم أو يتلف عمدًا منشآت أو أدوات الانتخاب، والحبس لا يقل عن سنتين لاختلاس أو إتلاف قاعدة بيانات الناخبين أو بطاقات التصويت.
سادسًا: في حالة التزوير في بيانات الناخبين حبس لمن يقيد اسمه أو اسم غيره أو يحذف مخالفًا للقانون.
سابعًا: في حالة شراء الأصوات أو التأثير في إرادة الناخبين فالحبس لا يقل عن سنة وغرامة من 1000 إلى 5000 جنيه لكل من:
منع شخص من التصويت أو أكرهه على اتجاه معين.
قدم فائدة مقابل صوت انتخابي أو قبلها.
طبع أو تداول أوراق الانتخاب دون إذن.
ثامنًا: نشر أخبار كاذبة للتأثير في النتائج
غرامة من 20 ألف إلى 200 ألف جنيه لكل من نشر أخبارًا كاذبة عن الاستفتاء أو سلوك المترشحين.
مضاعفة الغرامة إذا نُشرت الأخبار في وقت لا يسمح بالتحقق من الحقيقة.
حرمان المترشح المستفيد من الترشح لمدة 5 سنوات إذا ثبت علمه بالجريمة.
تاسعًا: التصويت غير القانوني حبس لا يقل عن شهر وغرامة من 500 إلى 1000 جنيه لكل من:
أدلى بصوته وهو غير مستحق.
انتحل صفة ناخب آخر.
صوت أكثر من مرة في العملية الانتخابية.
عاشرًا: خطف أو إتلاف صناديق الاقتراع السجن لمن خطف أو عبث بصناديق الاقتراع أو أوراقه.
الحادي عشر: مخالفات الدعاية والتمويل غرامة من 10،000 إلى 100،000 جنيه على من:
خالف المواعيد التنظيمية.
أنفق دعاية خارج الحساب البنكي الرسمي.
تجاوز الحد الأقصى للتبرعات.
خالف ضوابط الدعاية أو الحظر القانوني.
عزل من الوظيفة لمدة 5 سنوات إن أثّر فعله في نتيجة الانتخابات.
مصادرة الأموال الزائدة عن الحد المسموح به في التبرعات.
الثاني عشر: مخالفة ضوابط تمويل الحملات الانتخابية السجن وغرامة من 100،000 إلى مليون جنيه ومصادرة الأموال محل الجريمة.
الثالث عشر: الشروع في ارتكاب الجرائم الانتخابية يعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة.
سلطات الضبط والتحقيق وفقًا للمادتين 71 و73 من القانون، يمتلك سلطات الضبط القضائي كل من:
رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات
الجهاز التنفيذي
لجان الانتخابات (العامة، الفرعية، على مستوى المحافظات)
وتباشر النيابة العامة التحقيق، ولها سلطة الحبس الاحتياطي، وتخصص دوائر قضائية للفصل السريع في هذه الجرائم.
ولا تسقط الدعوى أو العقوبة الجنائية والمدنية لا بالتقادم طبقًا للمادة 72 من القانون.