“التموين”تقرر عقوبة صارمة علي المتلاعبين والمتاجرين بالسلع المدعمة



كتب/س خليل

 

أصدر د. على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا يتضمن تغليظ العقوبات على جرائم التلاعب والاتجار بالسلع التموينية المدعمة و تتدرج العقوبات المقررة على البقالين المخالفين من تسديد ضعف قيمة السلع التي يتم التصرف فيها بالسعر الح،ر وتصل إلى الغلق المؤقت أو سحب الترخيص نهائيا .

وحدد القرار مجموعة من الإجراءات و التدابير الخاصة التي يتم اتباعها حال حدوث مخالفات ضد الجهات التي تقوم بصرف و توزيع السلع الغذائية و التموينية بموجب البطاقات التموينية  مع عدم الاخلال بالمسؤولية الجنائية والادارية  وذلك  علي النحو التالي :

اولا : في حاله ارتكاب مخالفات تموينية  من قبل جهة الصرف  ( البقال او فروع جمعيتي أو منافذ المجمعات التي تتعامل في السلع التموينية )  يتم تحصيل ضعف قيمه الحافز الشهري المحصل من المواطنين عن البطاقات التموينية التي قامت بالصرف خلال شهر الصرف

ثانيا :    في حاله تكرار ارتكاب المخالفة التموينية للمرة الثانية خلال ثلاث شهور ميلاديه  ، يتم تحصيل ثلاثة اضعاف متوسط الحافز الشهري المحصل من المواطنين خلال شهور المخالفة .

ثالثا : في حاله  تكرار المخالفة( التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكيه – اثبات مبيعات وهميه علي النظام – عدم تمكين الحملة من اداء عملها ) ، يتم تحصيل اربعه اضعاف قيمه الحافز المحصل من المواطنين خلال شهر المخالفة مع الانذار بالغلق .. علي أن يتم السداد لصالح الهيئة العامة للسلع والتموينية

وتضمن القرار تحديد 6 أنواع من المخالفات التموينية تستوجب معها  سحب الحصه التموينية من جهة الصرف واسنادها الي اقرب بدالين تموينيين  بذات المنطقة في الحالات التالية :-

  • تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد اربعه مخالفات تموينيه خلال سته اشهر ميلادي
  • تكرار ارتكاب جهة الصرف لعدد ثلاثة مخالفات خلال العام الميلادي الواحد ( التصرف في كميات من السلع الغذائية – تجميع بطاقات ذكيه – اثبات مبيعات وهميه علي النظام – عدم تمكين الحملة من اداء عملها
  • الغاء رخصه جهة الصرف لأي سبب من الاسباب  او صدور حكم قضائي بإلغائها .
  • تعدي جهة الصرف علي افراد الحملة التموينية مع اثبات واقعه التعدي او منع من التفتيش بقسم الشرطه المختص الكائن في دائرته محل البدال التمويني .
  • ارتكاب جهة الصرف لمخالفه تموينيه تصل الفروق المالية المستحقة عنها مبلغ يزيد عن ( 50000) خمسون الف جنيه .
  • تصرف التاجر او واحد تابعيه بما يعادل القيمة المالية لكامل السلع الغذائية المنصرفة له خلال الشهر .

 

وتضمن القرار الوزاري  مواد تحظر  التعدي علي الحملات   التموينية المسؤلة عن الرقابة  او حجزها او عدم تمكينها من استكمال عملها باي طريقه او وسيله من وسائل التعدي او المنع او عدم التمكين و يتم اثبات ذلك بمحضر شرطه في حينه، وحظر القرار  علي الموردين للسلع الغذائية بكافه انواعها و وأشكال  توريد سلع مخالفه للمواصفات و الاوزان و الاسعار المدونة علي العبوات، والالتزام  بالإعلان عن الاسعار المحددة للسلع الغذائية و هامش الربح المحدد في مكان ظاهر للمواطنين و بخط واضح لا يحتمل الشك علي واجهه المحل علي ان تعتمد تلك الاعلانات من مكاتب التموين و الإدارات  التموينية .

زر الذهاب إلى الأعلى