رسميا.. النواب يقر مصادر تمويل قانون التأمين الصحي الشامل



 

كتب -صالح شلبى
وافق مجلس النواب ، برئاسة د.على عبد العال، على  المادة 40، بقانون التأمين الصحى، بشأن مصادر تمويله، والتى أثارت الجدل الواسع.

جاء ذلك فى جلسة اليوم الاثنين،حيث نصت المادة بعد التعديل  بأن تتكون موارد الهيئة مما يأتي:

أولا حصة المؤمن عليهم والمعالين:

ـ الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا القانون، وفقا للنسب الواردة بالجدول رقم (1) المرافق.

ـ وفي حالة الجمع بين اكثر من وظيفة يلتزم المؤمن عليه بقيم الاشتراكات لكل ما يتحصل عليه من دخل.

ـ الاشتراكات التي يلتزم بسدادها رب الأسرة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين طبقا للجدول رقم (1) المرافق، ويستمر الاشتراك عن الابناء والمعالين حتي الالتحاق بعمل، أو زواج الإناث.

ثانيا حصة أصحاب الأعمال:

يلتزم أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسون جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

ثالثا المساهمات:

المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه عند تلقي الخدمة طبقا للجدول رقم (3) المرافق ويعفي من دفع قيمة المساهمات غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكهم، وذوي الأمراض المزمنة والأورام، وذلك كله طبقا لقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتنظيم ضوابط الإعفاء.

رابعا عائد استثمار أموال الهيئة:

العائد الناتج من استثمار الاموال والاحتياطيات المتاحة لدي الهيئة وفقا للإستراتيجية الاستثمارية التي تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

خامسا التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين:

قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين، بما فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذون لمدة استحقاق تعويض البطالة، وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالون، حيث تتحمل الخزانة العامة 5% من الحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي شهريا عن كلا منهم، وذلمك كله علي النحو الموضح بالجدول رقم (4) المرافق.

سادسا: مقابل الخدمات الأخري التي تقدمها الهيئة  بخلاف ما يتضمنه هذا القانون وذلك وفقا لما يحدده مجلس ادارتها.

سابعا: المنح الخارجية والداخلية والقروض التي تعقدها الحكومة لصالح الهيئة.

ثامنا الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة .

تاسعا: مصادر آخري:

يتم تحصيل المبالغ التالية طبقا لهذا القانون لصالح تمويل النظام:

  • 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخري حتي تصل إلي جنيه ونصف.
  • %10 من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
  • جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
  • 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
  • 50 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.
  • ـ 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.
  • 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.
  • مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج  تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.
  • 2.5%    الشركات ايان كان طبيعتها والنظام القانونى الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنيين”
  • 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادر بالقرارات الوزارية رقم 239 لسنة 1997، و200 لسنة 2002.
  • يصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التى تقدم إلى الهيئة وهيئة الرعاية وهيئة الاعتماد والرقابة ووزارة الصحة والجهات التابعة لها،، وتحدد اللائحة التنفيذية الطلبات التى يتم فرض الطابع عليها.
زر الذهاب إلى الأعلى