البرلمان يقر مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخري



كتب- صالح شلبى

أعلن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، فى جلسة اليوم موافقة أكثر من ثلثى أعضاء البرلمان وقوفاً على مد العمل بحالة الطوارئ فى ربوع البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة تبدأ من الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت القادم 14 يناير.

وان البرلمان قد فتح باب التصويت على القرار الجمهورى بقانون رقم 646 بمد حالة الطوارئ.

وقد تمت عملية التصويت دون مناقشة للقرار حيث تحظى حالة الطوارئ بموافقة الغالبية الكبرى من النواب نظرا لوجود البلاد فى حالة حرب مع البؤر الإرهابية.

وبذلك فان حالة الطوارئ ستمتد خلال فترة الترشح للانتخابات الرئاسية الجديد التى تبدا يوم العشرين من شهر يناير الجاري وحتى 29 من نفس الشهر.

وينص القرار – وفقا لأخطار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المرسل للمجلس فى 3 يناير الجارى –  كذلك بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، ويفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب فى مادتها 131 : يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك.

وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.  ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار.

وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

كما تنص المادة 132 : لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.

ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

 

زر الذهاب إلى الأعلى