قانون العمل الجديد يحمي “العمال” ويقلص من سطوة رجال الأعمال



36  مادة تضمن بيئة عمل جيدة لموظفي القطاعين العام والخاص في مشروع القانون الجديد للعمل

إلزام المنشآت بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية المسببة للسرطان.. والأمراض المعدية والبكتيرية

توفير وسائل الإنقاذ والإسعاف والنظافة.. السلامة المهنية ضد الإشعاعات الضارة والمخاطر الناتجة عن الوطأة الحرارية والبرودة

كتب: حازم السمري


حرصت وزارة القوى العاملة ، بالتنسيق مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على، أن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد المزمع صدوره مواد قانونية تضمن تحسين بيئة العمل للعاملين بالقطاع الخاص ، حيث تضمن مشروع القانون 6 أبواب تحتوي على 36 مادة عن “السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وتطبق مواد القانون على القطاعين العام ويضم الشركات القابضة ومنها شركات الكهرباء والمياه والشرب والصرف الصحي ، وغيرها ، وتأتي في مقدمة المواد المهمة لهذا القانون فيما يضمن بيئة عمل مناسبة للعاملين :

المادة  217 ، وتنص على أن تلتزم المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية الناجمة عن
الوطأة الحرارية والبرودة ، و الضوضاء والاهتزازات ، والإضاءة والإشعاعات الضارة والخطرة (مؤينة – غير مؤينة)، وتغيرات الضغط الجوي ومخاطر الانفجار وكل خطر ينشأ عن العمل داخل الأماكن الضيقة والمغلقة .

المادة 218، وتنص على التزام المنشأة، وفروعها، بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى أماكن العمل بما يكفل الوقاية من المخاطر الكهربائية (الكهرباء الديناميكية – الكهرباء الإستاتيكية).

المادة  219 ، وتنص على التزام المنشأة، وفروعها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، للوقاية من المخاطر الهندسية، وعلى الأخص كل خطر ينشأ عن معدات، وأدوات رفع وجر، ووسائل الانتقال، والتداول، ونقل الحركة، و كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء، والحفر، ومخاطر الانهيار، والسقوط، و كل خطر ينشأ عن عدم مراعاة التناسب بين البنية الجسدية للعامل والمعدات والآلات، ومكان العمل.

المادة 220 ، وتنص على التزام المنشأة، وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص مخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية، وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية، والتعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها، ووحدات تداول، ونقل، وتخزين، ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة،ووحدات استقبال، وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة.

المادة 221 ، وتنص على التزام المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للتعامل فى المواد الكيميائية، والمواد المسببة للسرطان التي يتعرض لها العمال، وعدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها، و توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة، والعمال عند تداول، ونقل، وتخزين، واستخدام المواد الكيميائية الخطرة، والتخلص من نفاياتها، والاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة، وبسجل لرصد ملوثات بيئة العمل، التي يتعرض لها العمال، ووضع بطاقات تعريف جميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمي والتجاري، وتركيبها الكيميائي، ودرجة خطورتها، واحتياطات السلامة، وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من مصنعها، أو موردها عند التوريد، وتدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة، والمواد المسببة للسرطان، وتعريفهم بمخاطرها، وبطرق الأمان، والوقاية من هذه المخاطر.

المادة 222 ، وتنص على التزام المنشأة، وفروعها بتوفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة، والتي تنشأ، أويتفاقم الضرر أو الخطر من عدم توافرها، كوسائل الإنقاذ، والإسعاف، والنظافة، والترتيب، والتنظيم بأماكن العمل، والتأكد من حصول العاملينبأماكن الطهي وتداول وتناول الأطعمة والمشروبات – على الشهادات الصحية الدالة على خلوهم من الأمراض الوبائية والمعدية.

المادة 223 ، وتنص على التزام المنشأة، وفروعها باتخاذ الاحتياطات، والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

المادة224  ، وتنص على التزام المنشأة، وفروعها بإجراء تقييم، وتحليل للمخاطر، والكوارث الصناعية، والطبيعية المتوقعة، وإعداد خطط طوارئ لحماية المنشأة والعمال، والمترددين عليها عند وقوع الحوادث والكوارث، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطط، وإجراء تجارب عملية عليها للتأكد من كفاءتها، وتدريب العمال لمواجهة متطلباتها، وتصحيحها إذا لزم الأمر.
ويجوز للمنشأة الاسترشاد برأي خبير استشاري، أو مراكز استشارية فى مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين جهة العمل عند إعداد خطط الطوارئ، كما تلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطط الطوارئ، وبأي تعديلات تطرأ عليها، وكذلك فى حالة تخزين مواد خطرة أو استخدامها، وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه أحكام هذه المادة، والقرارات المنفذة لها فى المواعيد التي تحددها الجهة الإدارية المختصة، وترتب على ذلك وجود خطر داهم على صحة العاملين أو المترددين أو سلامتهم، على الجهة الإدارية المختصة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف معدة أو آلة أو أكثر حتى زوال أسباب الخطر، وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضي أجورهم خلال فترة الإغلاق أو الإيقاف الجزئي أو الكلي.

كما نصت على انه يكون ان تلتزم الجهة الإدارية المختصة أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة بالتنسيق مع الجهات المختصة .

 

من العدد الورقي

زر الذهاب إلى الأعلى