المالية: هؤلاء محرمون من صرف العلاوة الخاصة والحافز الشهري مؤقتًا



 

حددت وزارة المالية 4 فئات من العاملين بالدولة لا يجوز لهم مؤقتا صرف العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، أو الحافز الشهري بقيمة مقطوعة 150 جنيها لكل العاملين سواء الخاضعين للقانون أو غير الخاضعين.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري، للعاملين المستحقين الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل.

وأضافت أنه لا يجوز أيضا صرف العلاوة الخاصة والحافز للعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب.

كما لا تصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري لمن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، وفقا للمالية.

وأشارت الوزارة إلى أن العلاوة ستصرف للمستحقين من هذه الفئات عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2019.

زر الذهاب إلى الأعلى