القضاء يسدل الستار على قضية أم وابنتها في اتهامهما بقتل شاب واشعال النار في ملابسه



أصدرت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس بمعاقبة 4 متهمين «سيدة وابنتها، وعاملة، وشاب»، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم في واقعة مقتل سائق من محافظة الغربية، على يد المتهمين في مدينة ميت غمر.

كان المتهمون قد قاموا باستدراج المجني عليه في شقة المتهمة الأولى، وخنقه بهدف إزهاق روحه، وإلقاء جثته في مصرف زراعي بقرية «بشالوش»، وإشعال النار في ملابسه.

أصدر الحكم المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل صفوت يوسف، والمستشار محيي الدين محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد أحمد شعبان، وسكرتارية رمضان الديسطي، وعماد الجميل، وذلك في القضية رقم 8592 لسنة 2021 جنايات مركز ميت غمر، والمقيدة برقم 1127 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

تضمن الحكم معاقبة كل من «ولاء ف. أ.»، 43 سنة، صاحبة محل أدوات منزلية، وابنتها «روان أ. ع.»، 20 سنة، طالبة بكلية الصيدلة الجامعة الألمانية، ومقيمة المعادي بمحافظة القاهرة، و«حسام م. ن.»، 29 سنة، و«ياسمين أ. م.»، 23 سنة، عاملة بمحل المتهمة الأولى، وذلك بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهم لاتهامهم بقتل المجني عليه “عمرو زكريا محمد السرنجاوي”، 36 عاما، سائق، ومقيم بمحافظة الغربية بندر زفتى .

وكان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنهم في يوم 23 يناير 2021، بدائرة مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، أقدموا على قتل المجني عليه «عمرو زكريا محمد السرنجاوي»، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء بأمر الإحالة أن ارتباط كل من الأولى والثانية بعلاقة مع المجني عليه، أخفياها عن أعين ومسامع الآخرين، ومحاولة المجني عليه ابتزازهما بمقاطع خارجة لهما.

ودبرت الأولى والثانية الحيلة للتخلص من المجني عليه، وتمكنا من اقتياده إلى مكان تنفيذ جريمتهما، وما إن تجرع المجني عليه العقار المنوم المعد سلفاً لذلك، خارت قوته، وأخذوه على هيئته الواهنة، حيث أطبق الثالث على فيه وأنفه بقطعة قماش مبللة، وطوقت المتهمات ساقيه وذراعيه، للحيلولة دون حراكه.

كما طوقت الثانية جيده بغطاء رأس، وجذب الثالث طرفيه، لينهوا مقدوره من الأنفاس، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا به ما ثبت بشهادة الطبيب الشرعي، إلى أن فاضت روحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وكان المحامي خالد البري، محامي أحد المتهمين، قد أكد إن المحكمة طبقت على المتهمين نص المادة 32 من قانون العقوبات بأنهم ارتكبوا جرما واحدا.

وأشار إلى كما أن المحكمة استخدمت الرأفة على أساس وجود صلح مع أسرة المجني عليه .

زر الذهاب إلى الأعلى