مفتي الجمهورية: ميراث المرأة نصف الرجل في أربع حالا فقط



قرر مفتي مصر الدكتور شوقي علام أن ميراث المرأة في الشرع الإسلامي على النصف من ميراث الرجل في 4 حالات فقط ولم يجعله الله عاما.

 

وخلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “القرآن علم الإنسان”، بين شوقي علام أن حرمان الإناث من الميراث مخالف لأحكام الميراث الشرعية الربانية، بل هو من تقاليد الجاهلية التي جاء الإسلام باجتثاثها وإهالة التراب عليها إلى الأبد، وهذا الحرمان هو من أكل أموال الناس بالباطل، ومن كبائر الذنوب التي تَوَعَّد عليها الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب.

 

و أستضاف علام أن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، فالمتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضبط أمر الميراث، ولم يجعله مستندا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً.

 

وقال مفتي مصر أن الزعم بأن الإسلام ظلم المرأة ومنحها نصف الرجل في الميراث مطلقا ينطوي على مغالطات جسيمة، وهو أمر مناف للواقع تماما، لأنه يعتبر المرأةَ محصورة في البنت، والأخت، في حين أن المرأة في فقه المواريث تشمل أيضا الأم، والزوجة، والجدة، وبنت الابن، والعمة، والخالة وغيرهن، كما أنه يختزل ميراثَ المرأةِ في حالاتٍ قليلةٍ محدودةٍ فقط.

 

وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن من يستقرئ أحوال المرأة في الميراث يجد أن لها 30 حالة تساوت مع الرجل في بعضها، أو زادت عليه، أو ورثت ولم يرث هو في بعضها الآخر، لافتا إلى أن الحالات التي يزيد فيها ميراث الرجل عن ميراث المرأة فهي واردة على سبيل الحصر، وترث فيها الأنثى نصف ميراث الذكر بالحكم والنص القرآني من الله، وقد جعله الله حكما خاصا لازما لهذه الحالات المحدودة غير متعد لغيرها من بقية الحالات، فجعل ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في أربع حالات فقط ولم يجعله عامًّا أو قاعدة أساسية للتوريث.

 

ووجه علام نداء لمن ينكر على المرأة حقها في الميراث قائلا: “اتقوا الله سبحانه وتعالى في أملاك النساء، فإن الله سائل كلا منا عن المال الذي أخذه جبرًا عن صاحبه أو بالحياء منه، فالرضا الصحيح هو مبدأ أصيل في المعاملات المالية وعند توزيع التركات”

زر الذهاب إلى الأعلى