حكم التجارة فى الكلاب واقتنائها بالبيوت
اكد مركز الأزهر العالمى للفتاوى الإلكترونية، إنه لا يجوز بيع الكلاب إلا أن يكون كلب صيد، أو ماشية، أو حراسة، اكد جمهور اهل العلم حرمة تقاضى ثمن للكلب مطلقًا، سواء كان للصيد أو الماشية أو لغير ذلك.
ورد المركز عن سؤال حكم تجارة الكلاب، وحكم اقتنائها بلبيوت و المناطق السكانية .
و يري بعض أهل العلم وفقًا للمركز إلى جواز شراء و بيع وحل ثمن ما أذن فى اقتنائه من الكلاب للصيد ونحوه، وهذا هو الراجح، لما رواه النسائى: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد”، أما اقتناء الكلاب فى المناطق السكنية و البيوت إذا كان فيه إزعاج للسكان فلا يجوز.