المجلس القومي للأجور يبشر العاملين بالقطاع الخاص بزيادة المرتبات


وشروط محددة لاستثناء بعض المنشآت من تطبيق الزيادة الجديدة

قررت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6 ألاف جنيه ليتزامن ذلك مع تطبيق الحكومة قرار رفع الحد الأدنى للعاملين بالدولة، بهدف تحسين الحياة المعيشية للموظفين وتحقيق أعلى إنتاجية.

وتعتبر هذه هي الزيادة الرابعة للحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال آخر ثلاثة أعوام، إذ ارتفع المرة الأولى من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في الشهر ذاته من عام الماضي.

كما زاد في يوليو من نفس العام إلى 3 آلاف جنيه، وارتفع إلى 3500 جنيه مطلع العام الحالي، ليصل بعدها بنحو أربع شهور إلى 6 آلاف جنيه بداية من شهر مايو المقبل.

وطبقا لآخر تعداد اقتصادي صدر في عام 2020، فقد بلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي 12.6 مليون عامل.
وأكد عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل المعمول به.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر “كل يوم” المذاع على قناة “ON”، أن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من الشهر المقبل وسيكون هناك إلزاميا لكافة المؤسسات باستثناء المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.

وأكد أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزمًا بالقانون، موضحا أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.

وأشار إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري.

وقال: “شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستطيع تطبيق الحد الأدنى للأجور”.

جدير بالذكر أن المجلس القومي للأجور، قد أعلن خلال اجتماعه يوم 7 أبريل الحالي عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين، بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مرتبات شهر مايو 2024.

ومن جانبها أصدرت وزارة العمل، كتابًا دوريا برقم 10 سنة 2024، يتضمن توجيهات مشددة من وزير العمل، لمديري مديريات العمل بالمحافظات، ومفتشي وزارة العمل، وتكليفهم بمتابعة تنفيذ منشآت القطاع الخاص، لقرار المجلس القومي للأجور وتطبيقه على المنشآت الرسمية بداية من مرتبات شهر مايو القادم.

كما شدد الكتاب الدوري لوزارة العمل، على ضرورة منح العاملين مرتباتهم الشهرية، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، واتخاذ كافة الإجراءات والعقوبات التي نصت عليها مواد قانون العمل 12 لسنة 2003.

واعتبار المنشآت المخالفة لتنفيذ القرار ممتنعة عن صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة وتطبيق نصوص المواد من 34 إلى 46 من القانون، والخاصة بكل ما يتعلق بمستحقات ومرتبات العاملين .

كما نص القرار على استثناء منشآت القطاع الخاص، المتعثرة بشرط التقدم بطلب للإعفاء يتم دراسته من المجلس القومي للأجور، وإعطاء الموافقة عليه، بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عاملين.

كما تنص مواد قانون العمل من المادة 32 إلى 46، بشأن مرتبات العاملين بالقطاع الخاص على العديد من الضوابط، التي تحفظ للعاملين حقوقهم المالية لدى صاحب العمل من أهمها؛ يحدد مرتب العامل الشهري وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعي أو لائحة المنشأة، و إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر للعاملين بالإنتاج أو بالعمولة، وجب ألا يقل ما يحصل عليه العاملون عن الحد الأدنى للأجور.

كما يلتزم صاحب العمل بتأدية الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفى مكانه، مع مراعاة عدة أحكام منها:

1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل 30 يوم.

2- إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب، تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر، خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

3 – في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

4 – في حال انتهاء علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فورًا إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه، فيجب في هذه الحالة على صاحب العمل أداء أجر العامل، وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

5 – يحظر على صاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج، إلا بموافقة العامل عند نقله كتابة، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

6 – في حالة حضور العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا.

7- وفي حالة حضور العامل وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

8- لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو يقدمه من خدمات.

ويقدر عدد المستفيدين من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن.

وقد سجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2% يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـم في القطاع الخاص (خارج المنشـآت) بنسبة 30.7% .

ووفقا لتطبيق الزيادة الجديدة للمرتبات لعام 2024، فقد حدد المجلس القومي للأجور قيمة زيادة المرتبات للعاملين في القطاع العام لتكون 6000 جنيه، دون أي استثناءات، مع صرف علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 300 جنيه (مع زيادة 200).

وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالي حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019.

زر الذهاب إلى الأعلى