«التأمينات»: حالات محددة يجوز فيه الحجز علي صاحب المعاش
المسار/
أكد أبو المجد عبد اللاه، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلا في حالات محددة منها النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري فى حدود 25%.
وأضاف أبو المجد في تصريح صحفي، أنه في حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثُمن المعاش للوفاء بدين الهيئة و أيضا في حاله أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي و أخيرا الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأشار عبد اللاه إلي أنه يجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز المنهي للخدمة أو للوفاة وفقاً للمادة 18من هذا القانون و يراعى عدم صرف المعاش إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض و المكافأة.
وأوضح أبو المجد، أنه يتم وقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً بما فى ذلك أقساط الاستبدال و يستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزداد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد.
المصدر/وكالة أونا