قرار عاجل من المحكمة الدستورية العليا حول تعديل قانون العقوبات



 

 

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك في الدعوى رقم ١٧ لسنة ٢٨ قضائية دستورية.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نص القانون المطعون فيه قد انصرف حكمه إلى إنشاء الجريمة التي انطوى عليها محددًا أركانها والعقوبة المقررة لها ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون مرتبطًا بالعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، أخصها الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فضلًا عن تنظيم النص المذكور لضوابط توقيع العقوبات الأصلية منها والتبعية، وهو الأمر وثيق الصلة بولاية القضاء والحق في التقاضي، والتي تدخل جميعها ضمن المسائل التي تتصف بالطبيعة الدستورية الخالصة والتي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تفويض القانون في تنظيمها وهو ما تناوله دستور سنة 1971 في المواد (66 و67 و68 و165 و167)، التي تقابلها نصوص المواد (94 و95 و96 و97 و168) من دستور سنة 2014، ومن ثم فإنه يكون قد توافر في القانون المطعون فيه العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة للدستور.

وتابعت المحكمة: “إذ كان البين من كتاب أمين عام مجلس النواب رقم 823 بتاريخ 3/ 2/ 2018، المرفق بالأوراق، أن القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات – الذي أضاف النص المطعون فيه – لم يتم عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأى فيه، فإنه يكون مشوبًا بمخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971″.

موضوعات لا تفوتك

القضاء ينتصر للطفل محمد سليم الذي فجرت المسار قضيته بعدما دخل المستشفى بيديه فخرج بواحدة.. فني عظام وعاملة بشهادة محو أمية يمارسان الطب بمستشفى أم المصريين ويتسببان في قطع يد الضحية الحكم بالسجن 10 سنوات للطبيب المختص سمح للمتهمين بممارسة الطب والكشف على المرضى والتوقيع بدلا منه للتستر على غيابه

زر الذهاب إلى الأعلى