سلايدرعاجلنواب وأحزاب

مجلس النواب يستعد لاختيار مرشحيه في هيئات الصحافة والإعلام



مجلس النواب
مجلس النواب

 

الكنيسى أبرز المرشحين لرئاسة نقابة الإعلاميين.

رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وأعضائهم  يؤدون يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم نصها كالآتي :
“اقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق”

كتب/ صالح شلبي

كشفت مصادر برلمانية رفيعة المستوى، إن لدى مجلس النواب قائمة بأسماء 24 مرشحاً من المتخصصين في شئون الصحافة والإعلام ومن الأكاديميين والعاملين  فى هذا المجال، لعرضها على هيئة المكتب ألأسبوع القادم لاختيار الأسماء المرشحة  الـ 6 من بين الـ 24 مرشحاً وطرحها للتصويت أمام البرلمان وإرسالها الى رئيس الجمهورية لإصدار القرار الجمهوري الخاص ، بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام .

يأتي ذلك في الوقت الذى تلقى مجلس الوزراء ألأسماء المرشحة للمجلس  المؤقت لنقابة الإعلاميين، ومن المتوقع اختيار الاعلامى حمدى الكنيسى رئيساً لهذا المجلس وأيضا عضو عضواً بالمجلس الأعلى للإعلام .

ومن بين الأسماء المرشحة الدكتور سامى عبد العزيز ودرية شرف الدين وصفاء حجازي وعدد أخر من الإعلاميين.

وأكدت مصادر مطلعة إن اختيار الهيئات الثلاثة من المنتظر أن يتم قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المقرر لها شهر مارس القادم.

الدكتور على عبد العال

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق فى 26 ديسمبر من العام الماضى على القانون رقم ٩٢ لسنة ٢٠١٦ بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، ونشرته الصحيفة الرسمية “الوقائع المصرية” وتشير مواد القانون الى  إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسي محافظة القاهرة ويتولى تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل في شئونه، تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
يشكل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا، يختارون على الوجه الآتي:
1- رئيس المجلس ، يختاره رئيس الجمهورية.
2- نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
4- ممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
5- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، يختارهما رئيس الجمهورية.
6- اثنان من الصحفيين بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه
7- اثنان من الإعلامين، بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الإعلاميين من غير أعضائه
8- اثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضائه.
9- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
ويلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام “6، 7، 8، 9” خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناء على ما يقرره مجلس النواب.

ويعقد المجلس أول اجتماع له خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيله وينتخب من بين أعضائه وكيلين ويختار أمينا عاما من غير أعضائه وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيلين والأمين العام ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما تفرغا كاملا.
ويحل الوكيل الذي يختار المجلس بصفة مؤقته محل رئيس المجلس في حال غيابه وللرئيس تفويض أي من الوكيلين في بعض مهامه.
ويحتفظ كل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية وإذا كان أي منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فله أن يتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها.

درية شرف الدين

 

الهيئة الوطنية للصحافة، تتولى إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وتهدف على الأخص وتشكل الهيئة  الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من ثلاثة عشر عضوا
على النحو الآتي:
1 – رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية.
2 – نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
3- ممثل لوزارة المالية يختاره وزير المالية.
4- ثلاثة من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.
5- أستاذ في الصحافة، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.
6- ثلاثة ممثلين للصحافة القومية، بناء على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
7- ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، بناء على ترشيح مجلس النقابة العامة بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.
8- اثنان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
وتلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام “8،7،6،5” خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينهم العدد المطلوب ، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم. فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بتاء على ترشيح مكتب مجلس النواب، وتكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

حمدى الكنيسى

 

الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها ومقرها الرئيسي محافظة القاهرة وتدير المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة لتقديم خدمات البث والإنتاج التلفزيوني والإذاعي والرقمي والصحفي والخدمات الهندسية المتعلقة بها .

ويشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا على النحو الآتي :

1 – رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية.

2 – نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

3 – ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.

4 – ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

5 – أستاذ في الإعلام من بين ثلاثة مرشحين يختارهم المجلس الأعلى للجامعات.

6 – ممثلان لنقابة الإعلاميين يختارهما مجلس النقابة من غير أعضائه.

7 – ممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.

8 – ثلاثة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية.

9 – اثنان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس وتلتزم الجهات المشار إليها باختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من مدة مجلس الإدارة.

وتلتزم الجهات المشار إليها بترشيح ضعف العد المطلوب منها لعضوية المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة المجلس أو بأى تعديل يطرأ على صفاتهم فاذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين من تلك الجهات يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال المرشحين من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالغخطار بمرشيحيها بناء على ترشيح هيئة مكتب مجلس النواب

ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بناء على ما يقرره مجلس النواب.

صفاء حجازى

 

يؤدى رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام وأعضائهم يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم نصها كالآتى :
“اقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدى مهمتي بالأمانة والصدق”

تحل الهيئة الوطنية للصحافة فور تشكيلها محل المجلس الأعلى للصحافة وتؤول إليها ماله من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون به إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية عليهم إلى أن تصدر اللوائح و القانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.

سامى عبد العزيز

 

تحل الهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتؤول ماله من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون بالاتحاد إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى الاتحاد إلى أن تصدر اللوائح و القانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.

تتولى هيئة المكتب لكل من المجلس الأعلى والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فور تشكيلها للمرة الأولى إعداد مشروع الهيكل الإداري والتنظيمي للمجلس والهيئتين بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة في هذا القانون على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون.

المصدر: موقع مجلس النواب

 

Print Friendly, PDF & Email
زر الذهاب إلى الأعلى